قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح 1059
المادة الأولى
فتح المادةان القرار المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الغياربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح يعدل ويتمم كما يلى :
تنشأ لدى مديرية الإدارة العامة لوزارة المالية 6 لجان متساوية الاعضاء لكل سلك من الاسلاك التالية :
الملحقون الاداريون ، مفتشو الجمارك ، مراقبو الجمارك ، أعوان المكاتب ومساعدو المخابر ؟
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة :
أعوان المصالح ، 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه المفتشون الرئيسيون للخزينة والجمارك واملاك الدولة - والمهندسون الرئيسيون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، المهندسون الطوبوغرافيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ومفتشو المالية وتقنيو المخابر ، تقنيو مسح الاراضي ، المراقبون العامون للمالية ، المحاسبون الطوبوغرافيون والمساعدون في تقنيات المخابر ،
- أعوان الحراسة في الجمارك ،
- المندوبون المساعدون للجمارك ،
- القائمون بالراديو تلغراف في الجمارك .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل لجنة تبعا للجدول أسفله وطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشا اليه أعلاه .
الاسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب | المرسمون النواب الملحقون الاداريون 2 2 2 2 مفتشو الجمارك 2 2 2 2 مراقبو الجمارك 3 3 3 3 اعوان المكاتب ومساعدو المخابر 3 3 3 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ) 3 3 3 3 أعوان المصالح 3 3 3 3 المفتشون العامون للخزينة و للجمارك ولاملاك الدولة والمهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 2 2 2 2 المهندسون الطوبوغرافيون ومفتشو المالية وتقنيو المخابر 2 2 2 2 تقنيو مسح الاراضي I I I I المراقبون العامون للمالية I I I I المحاسبون الطوبوغرافيون والمساعدون في تقنيات المخابر 2 2 2 2 اعوان الحراسة في الجمارك 3 3 3 3 المندوبون المساعدون للجمارك 2 2 2 2 القائمون بالرديو تلغراف في الجمارك I I I I
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 139 الموافق 14 أبريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.