قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة البلديات أو أجزاء من البلديات الموجودة فى المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني - 1060
المادة الأولى
فتح المادةتبين البلديات أو أجزاء من البلديات الموجودة داخل المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني ، والتي يطبق عليها نظام الاعفاء الدائم المنصوص عليه في المادتين 4 - المقطع 7 و 25 - المقطع 6 من قانون الضرائب المباشرة ، في القائمة المرفقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ...
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق قائمة البلديات الموجودة داخل المناطق الملغومة الولايات الدائرات البلديات أو اجزاء البلديات عنابة عنابة بوكاموزة ، شطايبي ، ذريعان .
العوينات بئر بحوش ، مداوروش ، سدراتة القالة القالة ، بوحجار ، الصوارخ .
سوق أهراس حناشة ، خضارة ، مراحنة ، أولاد ادريس ، تاورة ، الزعرورية ..
تلمسان سبدو سيدى جيلالي .
مغنية باب العسة ، مرسى بن مهيدي ، سيدي مجاهد .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.