مرسوم تنفيذي رقم 02-188 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 34 – 90 "المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات 1.200.000 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث. . . . . 1.000.000 03-34 المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم. . . 1.000.000 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الفرع الثاني 4.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.300.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.