قرارات مؤرخة في أول و 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1994 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين عيادي، نائب مدير الأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلاديش وايران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حسين بوصوارة، نائب مدير افغانستان وبنغلاديش و ايران وباكستان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران، نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بوزوران، نائب مدير التموين الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 ه إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد شلاغمة، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد شلاغمة نائب مدير تسيير الحياة المهنية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
محمد الصالح - دمبري 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير للخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير الخدمة الداخلية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بكير بعمارة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بكير بعمارة نائب مدير الشؤون الاجتماعية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ساعد ناصري، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ساعد ناصري نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز الحيول، نائب مدير للولايات المتحدة الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العزيز لحيول، نائب مدير الولايات المتحدة الامريكية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري 19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد زيان حسني، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد زيان حسني، نائب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد السايح قادري نائب مدير الاعتمادات والاتفاقات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994.
محمد الصالح دمبري 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.