قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- تلغى أرقام التعريفات الآتية : 55.13551254.07-24.02-13.01 55.14 56.03-554655.15 63 باستثناء 63.09 – 1350.00 84، حتى 87.07.10.008414.20.00 / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 ه تعدل أرقام التعريفات الآتية :
- - - 06 : 04 : الجبن والكلائل ما عدا الجبن ذي العجينة الصلبة أو ذي العجينة نصف الصلبة ( شيدار ، غوده، غرييار ، البرمسان ) المخصصة للتحويل.
الفصل 22 : المشروبات والسوائل الكحولية والخل، ما عدا الكحول الايتليكي المخصصة لاشغال المخابر.
– . 10. 06. 33. معجون الاسنان .00 الفصل 64 : الأحذية والفطاقات واللوازم المماثلة التي تتكون منها هذه الأصناف باستثناء 06-64 وكذلك أحذية الأمن.
- 27 . 84 م : حاملات الاكوام وحاملات أخرى للنقل والتفريغ مزودة بجهاز رافع ذي قوة تساوي 3,5 أطنان أو تقل عنها.
- 00 . 29.51 . 84 م : آلات الشحن وآلات رافشة ذات شحن أمامي تساوي قوتها 32,5 أو تقل عنها وذات قوة تساوي 160 حصانا أو تقل عنها.
00 . 19. 58 . 84 : مخارط افقية بدون تحكم رقمي. 59.29.00 . 84 : آلات الشقب بدون تحكم رقمي.
00 . 59.59 . 84 : آلات فرز بحامل بدون تحكم رقمي.
00. 80 81 . 84 م : سكور مائية يتراوح قطرها ما بين 40 و 600 ذات ضغط من 25 إلى 25 بارا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية ساسي عزيزة علي براهيتي 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.