قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية قوانين
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعتبر من الاماكن السياحية ، كل منظر طبيعي أو مكان ذى جاذبية سياحية بمنظره الخلاب ، أو بما يحتويه من عجائب او بخصائصه الطبيعية ، او البناءات التي شيدت فيه وبما يحتويه من أهمية تاريخية او فنية او اسطورية أو ثقافية بحيث يجب صيانته واستثمار ندرته ، والمحافظة عليه من التلف الطبيعي او الناتج بفعل الانسان • المادة ه : تعتبر مناطق سياحية بطبيعتها كل المعالم الاثرية أو المواقع التاريخية التي تختص وزارة التربية حصرا بادارتها، وكذا كل الاماكن الطبيعية المصنفة طبقا للتشريع النافذ ويجب ان يراعى في وضع مخططات التنظيم السياحي والتدابير المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم التشريع الخاص بالاماكن الاثرية او المواقع السياحية .
المادة 6
فتح المادةتصنف المواقع والمعالم الطبيعية حسب الاجراءات وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 مايو سنة 1930 المتعلق | التي نص عليها التشريع المشار اليه اعلاه بموجب قرارات بالمحافظة على المعالم الطبيعية ، والاماكن ذات الطابع السياحي | والتاريخي ، والعلمي ، والاسطوري ، او الجميلة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 ، المتضمن قانون التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي :
العنوان الاول مناطق التوسع السياحي
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تعتبر من مناطق التوسع السياحي T . . كل منطقة او مساحة من الارض تتمتع بميزات او خصائص طبيعية ، وثقافية وبشرية أو ملائمة المتنزه السياحي ، من شأنها أن تسمح باقامة او تنمية منشآت سياحية يمكن استغلالها لتنمية شكل على الاقل او عدة أشكال من الايراد السياحي .
المادة 2
فتح المادةستحدد مناطق التوسع السياحي المختارة بموجب قرار وزير التربية ، بعد استطلاع رأي وزير الاسكان والتعمير ، حسب المعايير المذكورة في المادة السابقة ويجب ان تحدد هذه القرارات الموقع الجغرافي لهذه المناطق المختارة وحدودها
المادة 3
فتح المادةسيجرى علاوة على ذلك ترتيب هذه المناطق حسب طبيعتها ، او حسب ترتيب أهميتها لصالح السياحة (مناطق 1 و 2 و 3 و 4. وهلم جرا ...) وبحسب ترتيب الاولوية لتنمية كل نوع من انواع المناطق ( أ . ب . ج . د . وهلم جرا .....
مشتركة من وزير التربية الوطنية ووزير السياحة
المادة 7
فتح المادةتخضع الاماكن السياحية لكل تدابير المحافظة المطبقة على المعالم التاريخية والاماكن الطبيعية و تخضع بالاضافة الى ذلك الى تدابير المحافظة الخاصة بمتطلبات السياحة ، المنصوص عليها فى العنوان الثالث من هذا المرسوم .
العنوان الثالث تدابير المحافظة الواجبة التطبيق على المناطق والاماكن السياحية
الباب الاول — مراقبة البناءات والتهيئات
المادة 8
فتح المادةيخضع منح رخصة البناء في المناطق والاماكن السياحية لترخيص يسلمه وزير السياحة وتوجه الملفات الخاصة بها الى وزير • السياحة من قبل وزير الاسكان والتعمير مشفوعة بملاحظته .
كما يجيب وزير السياحة على الملف خلال الشهر الذي يلي استلامه والا فيعتبر الترخيص ممنوحا الا انه يمكن مع ذلك تمديد المدة الى شهرين عندما يكون الحصول على الرأي المشترك من وزير السياحة ووزير التربية الوطنية لازما وخاصة في حالة البناء في دائرة الاماكن السياحية والمعالم التاريخية المصنفة
المادة 9
فتح المادةلا تتناول رقابة البناءات والتهيئات التطابق مع مخطط التنمية السياحية فحسب بل تتناول أيضا طبيعتها ونوعها يمكن منح ترخيص وزير السياحة بشرط تطبيق القواعد المتعلقة بالنوع وبالفن ، وعند الاقتضاء بوضع مشاريع او 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه مخططات اخرى يأمر بها الوزير وتكون ملبية لمتطلبات مخطط التنظيم السياحي .
المادة 10
فتح المادةيخضع لترخيص من وزير السياحة كل تهيئة أو تحويل المؤسسة ذات طابع سياحي في محلات مبنية استعملت أو لم تستعمل لهذه الغاية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما تخضع لترخيص منه كل تهيئة مضرب خيام او قرية لقضاء العطل الصيفية أو كل مؤسسة معدة لايواء السواح او استقبالهم
المادة 11
فتح المادةيجب ارسال الطلبات المتعلقة بالترخيصات المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والعاشرة المذكورتين اعلاه الى وزير السياحة على ثلاث نسخ فى رسالة مضمونة الوصول .
كما يجب أن تشتمل على :
اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه وجنسيته وصفته
- مكان المشروع وطبيعته عند الاقتضاء مراجع طلب الترخيص في البناء المقدم المصالح التعمير المختصة .
يعيد وزير السياحة بدون تأخير الى المعني بالامر نسخة من الطلب بعد تأشيره عليها .
المادة 12
فتح المادةوعند مخالفة الاحكام المتعلقة برقابة البناءات والتهيئات التي ينص عليها المرسوم يحيل وزير السياحة القضية الى وزير العدل حامل الاختام لكي يأمر بالملاحقة القضائية كما هو منصوص على ذلك فى المادة الثالثة من الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 المشار اليها اعلاه ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بصدد التعمير .
الباب الثاني — الحقوق العقارية
المادة 13
فتح المادةابتداء من نشر القرار المتعلق بانشاء منطقة سياحية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فان كل تصرف ارادي لملك بعوض او بدون عوض في عقار مبني او غير مبني داخل هذه المنطقة يخضع لتصريح من المالك يذكر فيه السعر وشروط التصرف المنوى القيام به .
يوجه هذا التصريح الموضوع حسب الاشكال المقررة المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج بموجب قرار من وزير السياحة الى عامل العمالة التي يوجد في دائرتها العقار .
يوجه العامل خلال ثلاثة أيام وصل الاستلام الى المالك كما يوجه نسخة من التصريح الى وزير السياحة
المادة 14
فتح المادةفي حالة استعمال حق الشفعة المنصوص عليه في المادة الرابعة من الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 ، فعلى وزير السياحة تبليغ مقرره الى المالك خلال اربعة اشهر من استلام التصريح من طرف عامل العمالة، وتبليغ نسخة منه الى عامل العمالة ان عدم قيام العامل بالاجراء المذكور يعتبر عدولا عن استعمال حق الشفعة
المادة 15
فتح المادةوفي عدم حصول اتفاق ودى فيلتجأ لتحديد الثمن الى المحكمة المختصة بنزع الملكية، طبقا للتشريع النافذ.
المادة 16
فتح المادةيحق للدولة دائما وبقطع النظر عن استعمال حق الشفعة أن تتملك عقارا يكون ضروريا لتحقيق مخطط التنمية السياحية تطبيقا لاجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
المادة 17
فتح المادةسيحدد ثمن العقار موضوع الاكتساب او نزع الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة ، بحسب قيمته بتاريخ نشر القرار المتضمن تصنيف المنطقة السياحية وفيما يتعلق بزيادة قيمة العقار ، فانه لا يعتبر عند التحديد الا الزيادة المثبتة الناتجة عن الاشغال او التهيئات المنجزة على العقار نفسه من طرف المالك بشرط ان يكون حسن النية وغير قاصد بذلك خداع الدولة وسيجرى عند الاقتضاء تطبيق الرقم الاستدلالي لتغير قيمة العملة طوال المدة المعتبرة .
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاسكان والتعمير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين تروليي - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.