قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330
المادة الأولى
فتح المادةيعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية مباشرة تسيير عمليات التجهيز العمومى المذكورة في الجدول الاول التالي :
الجدول الاول رقم العمليات عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 .. 29-18 | المراكز الطبية المدرسية الصحراوية برنامج 1963 5000.00 61-12 – 5-2900-91 - اتمام مستشفى الاغواط 61-12 – 5-00-29-92 | اتمام مستشفى تو قرت 61-12 – 5 00-29-99 اتمام مستشفى المغير 000 7500 7700000 550000 المجموع . 205700000
المادة 2
فتح المادةان عامل عمالة الواحات هو الأمر بالصرف فيما يخص العمليات المذكورة أعلاه
المادة 3
فتح المادةان اعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المذكورة تخصم من اعتمادات الدفع الاجمالية لابواب برنامج التجهيز | الرقم القديم للعمليات الرقم الجديد للعمليات العمومى التي كانت مندرجة فيها هذه العمليات
المادة 4
فتح المادةان الرقم الجديد لتعريف كل من هذه العمليات وكذا مخصصات الاعتمادات بالدفع لكل منها هي محددة وفقا للجدول الثاني التالي :
عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 - - . . - 29-18-54-12-3-40-13-18 المركز الطبي المدرسي الصحراوى برنامج 1963 500000 ... ر... 61-12 – 5-00-29-91 61-12-5-40-13-91 | اتمام مستشفى الاغواط 000 7500 7500000 61-12 – 5-00 – 29-92 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 7700000 7700000 61-12 5-00-29-99 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير 550000 550000 المجموع 000ر 20570 205700000 الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 المادة ه : ان هذا القرار يقوم مقام التفويض لعامل عمالة الواحات بالاعتمادات بالدفع .
المادة 6
فتح المادةيضع الصندوق الجزائرى للتنمية تحت تصرف ..
عامل عمالة الواحات الاعتمادات بالدفع بمجموعها ويمكن لعامل العمالة أن ينفذ التعهدات بالنفقات للعمليات المذكورة أعلاه في حدود اذونات البرنامج المخصصة لكل واحدة منها
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.