قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.