قرار

قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون 334

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 62-125

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.