قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون 334
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فان | استيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون يتبع لاختصاص المكتب الوطني للتسويق دون غيره
المادة 2
فتح المادةان الرخص واذونات الاستيراد المسلمة آنفا قبل تاريخ نشر هذا القرار تبقى نافذة المفعول ويمكن تحقيقها حتى انقضاء تاريخها .
المادة 3
فتح المادةان المستوردين ملزمون بالتصريح لدى مديرية التجارة الداخلية عن مدخراتهم عند تاريخ نشر هذا القرار وكذا رخص وأذونات الاستيراد التي هي بحوزتهم
المادة 4
فتح المادةيعيد المكتب الوطني للتسويق أسعار الشحم الصناعي المحددة من قبل وزير التجارة .
المادة ه : تكون مكافأة المكتب الوطني للتسويق منشأة باقتطاع يعادل %3 %3 من اسعار خالص القيمة والتأمين والشحن F A. C. بالمرافىء الجزائرية على البضائع المستوردة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.