قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005، بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005، بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.