قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بوحترة في ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : "سي بن قناديل رقم 1".
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رأس عين عميروش، في ولاية معسكر.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 69 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.