قرار

قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.