مرسوم رئاسي رقم 24-212 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار ( 3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار ( 3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات محفظة برامج المفتوحة : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج : الري الفلاحي البرنامج الفرعي : الري الصغير والمتوسط البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.260.000.000 – 1.260.000.000 – 1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 200.000.000 972.000.000 – البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 972.000.000 – مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.