مرسوم رئاسي رقم 24-214 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 295.230.000 دج)، كرخص التزام و اعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار ( 295.230.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ''تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية، البرنامج الفرعي : ''الإدارة العامة''، الباب الثالث : ''نفقات الاستثمار'' في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.