مرسوم رئاسي رقم 24-208 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ملياران ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 2.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 2.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 196 2 000 النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 196 2 000 الدبلوماسية والعلاقات 000 000 196 2 000 الخارجية مجموع الاعتمادات 000 000 196 2 000 المفتوحة 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2 000 196 2 000 000 196 2 000 000 196 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.