مرسوم رئاسي رقم 24-205 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 8.048.577.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 11.440.577.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في البرنامج ''الإعلام والاتصال المؤسساتي''، البرنامج الفرعي : ''الإعلام''، الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة برامج وزارة الاتصال.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 8.048.577.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 11.440.577.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.