مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية جانت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.