مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.