مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.