مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف مفوضية الاتحاد الإفريقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.