ج.ر عدد 84 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } “ 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 49 81-66

- لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر. فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68-533 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران الموقع عليه فى 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 1646 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول و 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 مايو و 22 غشت سنة 1968 يتضمنان استقالة موظفين 1648 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يمدد بموجبه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 مفعول احكام القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد بعض منتجات الانسجة والجلود مع الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1648
  • قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1648 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649 وزارة الانباء
  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الانباء .. - 16500

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . - 1651 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 يتضمن تتميم القائمة «» المنشورة كملحق للامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الرجوع الى ملك الدولة لقطعة أرض مساحتها 5700 م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 فى املاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1663 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار تابع لاملاك الدولة كائن ب 165 نهج كومب كان يحوي المكتبة العربية ويتبع للمسجد ( سيدي الاخضر » المخصص سابقا لوزارة التربية الوطنية وتخصيصه لوزارة الخاصة بالاعفاء البريدي . 1652 | الاوقاف . 1663 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .. 1652 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل- سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مكونة من ثلاث قطع ارقامها 245 Pie ب و ج و د تابعة لاملاك الدولة كائنة بقسنطينة الى وزارة الداخلية لبناء. مركز للتكوين الاداري . 1662 قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لبلدية قسنطينة عن قصر الباي احمد الكائن بساحة سي الحواس رقم 24 بقسنطينة .. 1662 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو | اتفاقات امر رقم 68-533 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران الموقع عليه في 14 جمادى الاولى | عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968. باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال بجيجل .. 1663 قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح الورشات الشعبية للتشجير عن قطعتي ارض مكونتين للتجزئتين رقم 1 Pie و A من مخطط القطع البلدية لدواري اولاد صباح القديمة وسي لونيس مساحتهما بالتوالي 132 هكتارا و 6 آرات و 3386 هكتارا و 88 آرا و 96 سنتيارا … 1663 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص للقطعة رقم 59 من مخطط تقسيم أملاك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا 1663 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض الى بلدية الرمشي . 1664 دولية وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران والموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر | سنة 1968 .. هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة امبراطورية ايران ، رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين بلديهما قصد توثيق أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والايراني ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين . عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية ، عن حكومة امبراطورية ايران : السيد ركن الدين اشتياني السفير ، واللذين بعد تبادل تفويضهما المعترف بصحتهما قد اتفقا على ما يلي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتدعيم تعاونهما الثقافي باقصى ما يمكن ، وذلك على أساس احترام سيادة كل من البلدين وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة 2 يسهم الطرفان المتعاقدان في تنمية علاقاتهما وتدعيمها في الميادين الثقافية والعلمية والفنية بوساطة وسائل التعبير الثقافية ، في جملتها ما يلي : ا - تبادل المعلومات والخبرات الناتجة عن انجازاتهما فى ميادين التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة . ب - تبادل الافلام المستندية والتثقيفية والتجارية المنتجة في احد البلدين ، بواسطة السلطات المسؤولة فيهما ج تنظيم الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية الوطنية والانتاج العلمي والادبي والتاريخي في كلا البلدين . د - تنظيم المباريات الرياضية والتعاون بين الهيئات الرياضية الخاصة بالتربية البدنية والشبيبة في كلا البلدين . ه - اعداد وتنفيذ برامج الاذاعة والتلفزة ، وتشجيع التعاون فى هذه الميادين بتبادل الاشرطة الوطنية ( اشرطة طويلة وافلام علمية واشرطة الانباء الحديثة ) . و تنظيم الاسفار لهيئات المعلمين والطلاب .. المادة 3 يسهر كل من الطرقين المتعاقدين على حفظ حقوق التأليف المواطني الطرف الآخر وحمايتها .. المادة ؟ يتعهد كل طرف متعاقد بان يضع تحت تصرف الطرف الآخر منح التعليم والاتقان لدراسة المواد التي ستحدد باتفاقهما المشترك • ويعين المستفيدون من المنح من قبل المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، والذين يتعين عليهم احترام القوانين السارية المفعول في البلد المضيف المادة . يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فى ميدان مكافحة الامية ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الممارسة في هذا الميدان .. المادة 6 يدرس الطرفان المتعاقدان جميع امكانيات معادلة الشهادات والاجازات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم التابعة للطرفين ، وطبقا للانظمة الجارى بها العمل في بلديهما ، ويعملان عند الاقتضاء على ابرام اتفاق خاص بهذا الغرض . المادة 7 يرحب كل من الطرفين المتعاقدين بانشاء معاهد ثقافية في بلد كل منهما ، وينصرف مفهوم المعهد الثقافي الى المركز التثقيفي والى المكتبات والى المعاهد العلمية ذات الصبغة التثقيفية والى المؤسسات التي تهدف الى تنشيط الفنون كالمراكز والشركات الفنية والادبية ، وتخضع هذه المعاهد في جميع الاحوال للقوانين والانظمة الخاصة بالبلد المحدثة فيها. المادة 8 يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على أن تكون برامج التاريخ والجغرافية المطبقة فى المؤسسات المدرسية والجامعية محتوية بقدر الامكان على دراسات ومعلومات تتيح المعرفة الحقيقية والدقيقة عن حضارة الطرف الآخر .. المادة 9 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل التبادل بين بلديهما بقدر الامكان للاساتذة والمعاضرين والكتاب والفنانين والطلبة والشبان والرياضيين وذلك ، سواء كان من الناحية المادية أو المعنوية .. المادة 10 قرر الطرفان المتعاقدان احداث لجنة مختلطة في كل من بلديهما مؤلفة من اعضاء جزائريين و ايرانيين ، قصد تطبيق هذا الاتفاق : وتجتمع كل من هاتين اللجنتين بالتناوب مرة واحدة في السنة على الاقل ، في الجزائر و في ايران لاجل وضع برامج ثقافية لمدة معينة المادة 11 يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتيسير تطبيق هذا الاتفاق وذلك بان يضع كل منهما تحت تصرف الآخر الوسائل والتسهيلات الضرورية لهذا الغرض. المادة 12 تسوى الخلافات الناشئة من جراء تفسير شروط هذا الاتفاق بالطريقة الديبلوماسية ..

1648 الجريدة الرسمية المادة 13 يعقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدته عن عزمه على اعادة النظر فيه كليا أو جزئيا .. المادة 14 يخضع هذا الاتفاق للمصادقة ويسرى مفعوله ابتداء من يوم تبادل وثائق التصديق .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 فى نظيرين أصليين بالعربية والفارسية والفرنسية .. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية امبراطورية ايران الديمقراطية الشعبية السفير السيد عبد العزيز بوتفليقة سعادة ركن الدين اشتياني وزير الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول و 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 مايو و 22 غشت سنة 1968 يتضمنان استقالة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 قبلت استقالة السيد محمد قيسي ، وشطب اسمه من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة المسان ) .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 قبلت ابتداء من اول يونيو سنة 1968 استقالة السيد عبد المالك بلولة الكاتب الاداري بدار عمالة باتنة .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يمدد بموجبه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 مفعول احكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد بعض منتجات الانسجة والجلود مع الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 7 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه القائمة الخاصة بصناعة النسيج والجلد المستفيدة من وقف تطبيق المرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ، عندما تصنع في الجزائر ،

- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الاذن باستيراد بعض منتجات صناعات الانسجة والجلود مع الاعفاء من الرسم | الفريد الاجمالي على الانتاج . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه احكام القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الاذن باستيراد منتجات صناعة النسيج والجلود مع الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج …. وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 أحكام المادة 1 من القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد خيوط القطن غير المنسقة للبيع بالتفصيل والمذكورة في القيد رقم 2155 ب 1 من التعريفة الجمركية .. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | وزارة التربية الوطنية وفى البابين الواردين في الجدول 1 المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967. ثمان وعشرون الف دينار ( 1000 28 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى البابين الواردين في الجدول ب والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 المرفق بهذا القرار . رمضان عام 1387 المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب الامر رقم المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، 3 اكتوبر يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1968 سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط اعتماد قدره الكاتب العام ثمان وعشرون الف دينار ( 28,000 دج ) مقيد في ميزانية صالح مبروكين الابواب الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 31-32 مؤسسات التعليم الثانوى ، المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 180000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 280000 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 100000 31-53 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون 18,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 280000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في ( روشي دي سال ) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، جبل الملح للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى مناطق الري» ،

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 56 414 ، 0
  • وبمقتضى القرار V THER V المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56-923 ،
  • وبعد الاطلاع على مختلف اوراق الملف الرامية الى احداث منطقة للري بجبل الملح بلدية حاسي بحبح) - دائرة الجلفة - عمالة المدية …
  • وبناء على الاحالة على التحقيق النظامي من 12 فبراير سنة 1968 الى 26 فبراير سنة 1968 بطلب من عامل عمالة المدية .. وبناء على التقرير المؤرخ فى 30 يوليو سنة 1968 المقدم من مدير الهندسة القروية والري الفلاحي والمصادق على احداث هذه الهيئة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث منطقة للري تسمى ( منطقة الري بجبل الملح » بقصد التسيير الجماعي للياه والتجهيزات الخاصة بري الاراضي الكائنة داخل منطقة الري . المادة 2 : ان مقدار الماء الذي يعهد تسييره الى المنطقة يكون مجموع مياه الفيضانات التي يمكن تحويلها من وادى ملاح الى سد الري بجبل الملح .. ان تخصيص ومنح هذا المقدار الى منطقة الري سيضبطان | بموجب قرار صادر من عامل عمالة المدية يتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة النافذة . المادة 3 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز الماء المحول من السد المشار اليه فى المادة 2 اعلاه (9) تسعة امتار مكعبة في الثانية . المادة 4 : تمتد منقطة الري بجبل الملح على مساحة يبلغ مجموعها 1051 هكتارا و 42 آرا و 90 سنتيارا يوجد مجموعها فى اراضي بلدية حاسي بحبح ، وحدودها مبينة على المخطط الجزئي وقياسه 1/50000 المدرجة في الملف التأسيسي . المادة ه : تسير منطقة الري بجبل الملح بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه ، فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة الممثل المعين من قبل نائب عامل العمالة بدائرة الجلفة .. المادة 6 : توضع مجموع أجهزة الري الموجودة تحت تصرف منطقة الري من قبل مالكيها ، وتصير الاجهزة المقرر أحداثها الاستثمار المنطقة ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الري . المادة 7 : ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك داخل او خارج حدود منطقة الري بجبل الملح بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ المياه المخصصة للري … المادة 8 : يكلف الكاتب العام بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 محمد الطيبي وزارة الانباء قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الانباء أن وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الانباء 6 ،
  • وبناء على المنشور رقم 6/6 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتعلق بلجان فتح الظروف ولجان المسابقات ومكاتب المناقصات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الانباء لجنة مكلفة بفتح ظروف صفقات التوريدات والاشغال والمعلن عنها من قبل هذه الوزارة عن طريق فتح المناقصات او تقديم العروض .. المادة 2 : تتألف اللجنة من : الكاتب العام ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ،
  • مدير الثقافة الشعبية والنزهات أو ممثله 3 مدير الوثائق والنشر او ممثله ،
  • نائب مدير المستخدمين والميزانية والادوات او ممثله ،
  • رئيس المؤسسة أو المصلحة الخارجية المعنية بالصفقة أو ممثله المادة 3 : يتولى كتابة اللجنة شخص يعين من قبل الرئيس . المادة 4 : تجتمع اللجنة كل مرة يكون فيها ذلك ضروريا ، ويستدعى أعضاؤها من قبل الرئيس بيومين على الاقل قبل الاجتماع .. المادة ه : لا يحق للجنة أن تجتمع الا اذا حضر ثلثان على الاقل من أعضائها المادة 6 : يجوز للرئيس أن يدعو شخصا أو عدة اشخاص

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 من الذين يمكن أن يقدموا ايضاحات للجنة نظرا لمعارفهم الخاصة ، ويكون صوتهم استشاريا .. المادة 7 : تؤهل اللجنة لأن تعمل : كمكتب للمناقصة بالنسبة للصفقات المعلن عنها بواسطة فتح المناقصة ، وفى هذه الحالة تكون اختصاصاتها هي الاختصاصات المحددة بواسطة المواد من 37 - الى 39 من الامر رقم 67-0 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، كلجنة لفتح الظروف بالنسبة للصفقات المعلن عنها بناء على تقديم العروض ، وفي هذه الحالة تكون اختصاصاتها هي نفس الاختصاصات المحددة فى المادة 47 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار … المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر . سنة 1968 محمد بن يحي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد خليل تاكرلي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر المهام مستشار بالمجلس الاعلى .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 200 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد العربي بن التومي | المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر المهام رئيس غرفة بنفس المجلس القضائي .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 200 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد علي عبد الغفار القاضي بمحكمة تبسة بنفس الصفة الى محكمة توقرت .. بموجب قرار مؤرخ في فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد علي عبد الغفار القاضي بمحكمة توقرت لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب السيد حاج مصطفى بوركبه وكيل الدولة المساعد بمحكمة وهران المهام مستشار بالمجلس القضائي لمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة المدية بنفس الصفة الى محكمة سطيف 1 بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد مختار حلية ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف بنفس الصفة الى محكمة قالمة . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد عمر أجنان ، القاضي بمحكمة أقبو بنفس الصفة الى محكمة المسيلة .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد جيلالي آغا ، القاضي بمحكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة القليعة .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد الطيب بن يزار ، القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى محكمة الاصنام .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل عبد القادر بولحبال ، القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى القالة بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتداب موقتا السيد احمد شويطر القاضي بمحكمة القالة المهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن ايقاف السيد محمود درامشية ، القاضي بمحكمة الاصنام عن ممارسة مهامه ! ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعادة تنصيب المعني في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد محمد در امشية ، القاضي بمحكمة الاصنام بنفس الصفة الى محكمة فرجيوه .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد ناجي خليفي ، القاضي بمحكمة فرجيوه بنفس الصفة الى محكمة زيغوت يوسف .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق .

1652 الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد ابراهيم حيمري ، القاضي بمحكمة وهران المهام قاضي تحقيق .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد السعيد محجوبي ، القاضي بمحكمة قالمة بنفس الصفة الى محكمة أقبو . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد عبد الحميد ماحي باهي عمار ، القاضي بمحكمة عين الاربعاء المهام قاضي تحقيق بمحكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد خالد معزوزي ، القاضي بمحكمة خميس مليانة والمنتدب لمهام قاضي تحقيق بمحكمة الاصنام بنفس الصفة الى هذه المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد ابن عمار مغوفل ، القاضي بمحكمة وهران ، والمعين الهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بنفس الصفة المحكمة تيارت .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 1 201 سبتمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مير ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر كقاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد زرقيني كقاصي تحقيق بمحكمة قالمة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 يتضمن تتميم القائمة (1) المنشورة كملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه 1964 والمتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، وبمقتضى الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدى ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 والمتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة (1) المنشورة كملحق اللامر المشار اليه اعلاه كالآتي : وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط : المندوب الوطني للاحصاء ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 . عبد القادر زيباك شريف بلقاسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يويونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، . د وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادة 54 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المستندات المبينة بعده يجب ان تحرر | طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار :

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 الاشعار بالمقرر المتعلق بتخصيص الايراد في حالة عجز

- دائم النموذج ج ح ع 250 الاشعار بالمقرر المتعلق بتخصيص ايراد للزوج أو للزوجة والفرع النموذج ج ح ع 251 الاشعار بالمقرر المتعلق بتخصيص ايراد للاصل

- النموذج ح ع 252 الاشعار بالمقرر المتعلق بعدم تخصيص الراتب في حالة

- عدم وجود عجز دائم النموذج ج ح ع 253 .. المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرآن الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فيى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 محمد سعيد معزوزي الضمان الاجتماعي صندوق الضمان الاجتماعي رقم الحادث اشعار رسمي بالمقرر المتعلق بتخصيص ايراد في حالة العجز الدائم ( المادة 58 من الأمر رقم 18366- المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 54 من المرسوم المؤرخ في 9 مارس سنة 1967 ) . الاسم :……… اللقب : ……. العنوان : ……. السيد رقم التسجيل الحادث الواقع بتاريخ في ….. سنة 00000196 نتشرف باحاطتكم علما بالمقرر المتخذ من طرف مجلس ادارة صندوقا ، الذي تصرف بمقتضى المادة 58 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 ، في جلسته المنعقدة بتاريخ … بشأن الايراد الواجب منحه لكم على سبيل التعويض عن الحادث المشار اليه اعلاه . و قدراى هذا المجلس ، بعد الاطلاع على ملفكم ولا سيما على محضر التحقيق وعلى التقرير المتعلق بالفحص التقني وعلى الشهادات الطبية وراى مصلحة المراقبة الطبية ، أن الحادث المذكور ترتب عنه عجز دائم عن العمل يقدر بنسبة …… ……. تنقسم كما يلي : 1 ) المعدل الطبي : ………. ويعتمد هذا التقدير على العناصر الطبية التالية : ب ) المعدل الاجتماعي : ……… المقدر حسب المعلومات المجموعة من سنكم ومؤهلاتكم المهنية وكفاءتكم . ينقص معدل هذا العجز فيما يخص حساب الايراد ، طبقا للامر ، بقدر النصف الى غاية 50 ويزاد فيه النصف فيما يتعلق بالجزء الذى يتجاوز 50% أي يتم الحساب ، فيما يتعلق بحالتكم ، كما يلي : الجزء الذي يقل عن 50 الجزء الاعلى : يعادل ايرادكم حاصل النسبة بمقتضى الامر : ٪ :

30 2 درا أي نسبة مائوية قدرها : ………………. المائوية المحددة بهذا الشكل طبقا لمبلغ أجرتكم المخفض سلفا كما يلي الاجرة العينية السنوية : ……………….. او الاجرة السنوية الدنيا القانونية : ………….. الجزء الداخل في الحساب بتمامه الى غاية 6576 دج الجزء الداخل في الحساب بنسبة الثلث : من 6576 الى 26304 دج … ( لا تدخل الزيادة في الحساب ) اي اجرة للحساب قدرها : …….. النموذج رقم 250 حع

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه 3 حساب الايراد السنوى . …. X ….. أجرة الحساب (اطار (2 (2) ( النسبة المائوية ملاحظة : بما انه قد سبق لكم أن اصبتم بحادث عمل أدى الى فان مجموع ايرادكم الجديد والايراد الممنوح سابقا لا يمكن ان أساس المعدل الاجمالي للعجز المخفض أو المزيد فيه .. وعليه فيجب ان يبلغ ايرادكم الجديد على لاقل : ……… ㅂㅂ يخصم عند الاقتضاء : التخفيض المتمم برسم الخطأ الذي ارتكبه الاجير بغير عذر ( سنة 1966 ) وقدره : يزاد عند الاقتضاء : : ……………… المستعملة : أطار 1 ) عجز دائم قدره يكون ناقصا من الايراد المحسوب على ) 1 ( المادة 111 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو … ) 1 ( الزيادة المتممة برسم المساعدة المقدمة من طرف شخص آخر :…………….. ( المقطع 2 من المادة 56 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة الزيادة المتممة برسم الخطأ الذي ارتكبه رب العمل بغير ( المادة 120 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 ) 6 مبلغ الايراد السنوى :……… 1966 ) . عذر :….. .. . . . . . . . . . . …. المجموع : ( اذا كان معدل العجز يبلغ 6666 ٪ على الاقل ، فان مبلغ الايراد لا يمكن أن يكون ناقصا من ايراد الزمانة الذي قد يكون مخصصا برسم القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1959 وذلك تطبيقا للمادة 57 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ) . مبلغ القسط المستحق كل ثلاثة أشهر. A بداية منح الايراد ( غداة تاريخ استقرار الجرح ……… १ دورية الدفعات يدفع لكم هذا الايراد كل ثلاثة أشهر عند حلول الأجل وفى اليوم 10 المراقبة 0000………. ممن الشهور التالية : يتحتم عليكم ان تخضعوا لفحوص المراقبة التي يقوم بها أطباؤنا المستشارون ، وتجرى هذه الفحوص كل ثلاثة اشهر طيلة السنتين الأوليتين ، وكل سنة بعد انصرام هذا الاجل ، وتشعرون بيوم وساعة ومكان هذه الفحوص قبل عشرة ايام بواسطة رسالة موصى عليها .. واذا رفضتم الخضوع لفحص المراقبة هذا ، فان لمنظمتنا الحق في وقف منح ايرادكم ( المادة 76 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 60 من المرسوم المؤرخ في 9 مارس سنة 1967 ) . 11 الانتكاس واعادة النظر 1 ) اذا تفاقم الجرح وترتب على هذا التفاقم عجز وقتي ان تتصلوا بصندوق الضمان الاجتماعي الذي انتم منتمون جديد وضرورة المعالجة الطبية ، فيتعين عليكم اليه وان تعلموه بمبلغ ايرادكم . يعاقب عن كل تصريح غير صحيح بغرامة المادة 104 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 ) . ب ) طبقا للمادة 73 من الأمر المؤرخ في 31 يونيو سنة 1966 ، يمكنكم أن تطلبوا في حالة تفاقم جديد يطرأ في كل حين على حالتكم ، تحديدا جديدا لايرادكم وذلك في ظرف عامين ينتهي في كما يمكن لنا ان نقوم باعادة النظر في الحالة التي قد نلاحظ فيها تحسينا او تفاقما . وبعد انصرام الاجل المذكور ، يمكن اعادة النظر ثانية اذا وقع اتفاق بينكم وبين منظمتنا لتخفيض هذه الفترة . في نفس الحالتين وفي كل فترة من سنة ، الا ان اعادة النظر يطلبها المصاب من الصندوق الذي هو تابع له ، وذلك اما بواسطة تصريح يقدم الى هذا الصندوق او رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام وموجهة الى الصندوق المذكور يشطيب على البيانات والفقرات غير المفيدة .

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1650 12 النزاعات 1 ) اذا كنتم غير موافقين على معدل العجز المحدد أعلاه ، فيجب عليكم ان توجهوا اعتراضكم الى صندوقنا ، خلال شهر اعتبارا من يوم استلام هذا الاشعار ، وبواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام ، وذلك لاجل تعيين طبيب خبير ( المادة 93 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 ) .. ب ) واذا كنتم غير موافقين على نقطة اخرى غير المعدل المذكور ) مبلغ اجرتكم السنوية او حساب ايرادكم الخ ) ، فيجب عليكم ان توجهوا اعتراضكم المعلل بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام ، الى السيد رئيس لجنة الالتماسات ، التابعة لصندوقنا ( المادة 2 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ) . يفحص اعتراضكم في ظرف شهر من طرف اللجنة المذكورة . وفي كلتا الحالتين ، ، يمنح لكم الراتب السنوى بصفة موقتة وبدون التزام من طرفكم . ملاحظة الرجوع على مرتكب الخطأ التعمدي أو على الشخص مسبب الحادث (1) { { خطأ تسبب فيه شخص آخر مكلف من بما ان الحادث ناتج من الخطأ التعمدي لرب عملكم طرف رب عملكم فانكم تحتفظون تجاه مسبب الحادث بحق طلب التعويض عن الضرر الواقع ، وذلك طبقا للقانون العام وبقدر ما لم يتم تعويض هذا الضرر بالمنع والتعويضات القانونية الممنوحة برسم الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966) (المادة) 114 والمادة 124 منه) ونرجو منكم ان تعلمونا بنيتكم في هذا الصدد ، واذا اقمتم دعوى ، فيجب عليكم ان تطلبوا حضور ممثلي صندوقنا أمام المحكمة للتصريح بحكم مشترك . ومن جهتنا ، فقد قررنا اقامة الدعوى على مسبب الحادث لطلب التسديد المنصوص عليه في المادة (1) 114 والمادة 127 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 . المعطوبون بنسبة 100% بما أن معدل عجزكم عن العمل قد حدد ب 100 ٪ ، فيمكنكم أن تطلبوا تقاضي ايرادكم شهريا . ولكم ان توجهوا الينا طلبكم ، ان شئتم ، مصحوبا بجميع البيانات التى يتسنى لنا بها أن نقدر هل كانت حالتكم تتطلب تعديلا فى دورية الدفع ام لا المادة 62) من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 67 من المرسوم المؤرخ في 9 مارس سنة 1967) .. تغيير العنوان يجب عليكم ان تعلموا الصندوق ، بدون تأخير ، بكل تغيير للعنوان ، وذلك مع ذكر رقم حادثكم ، ويرفض الصندوق كل مسؤولية في حالة تأخير الدفع ، اذا كان هذا التأخير منسوبا الى اهمال المستفيدين .. نداء للاجانب اتصلوا بالصندوق قبل سفركم من الجزائر وتفضلوا ، سيدي ……………………… بقبول فائق الاعتبار وحرر ب ……………………. ممثل الصندوق الاجتماعي (2) يشطب على البيانات والفرقات غير المفيدة ما

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه رقم الحادث صندوق الضمان الاجتماعي ل الضمان الاجتماعي اشعار رسمي يتعلق بمنح الايراد للزوج أو الزوجة والفروع ( المادة 58 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 54 من المرسوم اسم المصاب : الحادث الواقع بتاريخ : …….. المؤرخ في 9 مارس سنة 1967 ) . رقم التسجيل المستفيد من الايراد الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة : الاسم ( فيما يخص النساء المتزوجات او الارامل أو المطلقات ، بين اسم الفتاة الذي يتبع العنوان : 0200000000 الاسم اللقب

الاولاد

اللقب بعبارة زوجة فلان» أو «أرملة فلان» الخ ) . تاريخ الولادة النسبة المالوية ذوو الحقوق الآخرون الذين يمكنهم أن يطالبوا بايراد 2 الاسم

سيدي ، اللقب النسبة المائوية نتشرف باحاطتكم علما بالمقرر الذي اتخذه مجلس ادارة صندوقنا ، المتصرف بمقتضى المادة 58 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ، في جلسته المنعقدة بتاريخ .. … بشأن الايراد الواجب منحه لكم على سبيل وتجدون ادناه تفصيل حساب ايراد كم مصحوبا بجميع المعلومات اللازمة . وتفضلوا ، سيدي …. بقبول فائق الاحترام وحرر ب ممثل الصندوق الاجتماعي التعويض عن الحادث المشار اليه اعلاه في. …………

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 1657

للزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة وغير المطلقة الحق في نيل ايراد لمدة الحياة يعادل 30 ٪ من الاجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب وذلك بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث واذا كانت الزوجة الباقية على قيد الحياة مطلقة وكانت قد حصلت على نفقة ، فيدفع لها الايراد ، لكنه يخفض الى مبلغ هذه النفقة من غير ان يتجاوز 20 ٪ من الاجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب ومن غير ان تحتفظ الزوجة الاخرى ، ان كانت موجودة ، باقل من نصف الايراد الممنوح لمدة الحياة والبالغ 30 % . واذا ترك المصاب عدة ارامل ، فيقسم مبلغ الايراد بينهن بالسوية وبصفة نهائية ، مهما كان عددهن وفى حالة نزاع بشأن صحة الزواج ، فيجب على الزوجة الباقية على قيد الحياة ان تدلي بحجتها بمبلغ الايراد ……… …… الخ . Σ يكون للايتام من الاب او الام الحق في نيل ما يلي : لكل واحد من اليتيمين الأولين : ايراد يعادل 15 ٪ من الاجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب ، ولكل واحد من الايتام الموالين : ايراد يعادل 10 % من الاجرة ، ويكون للايتام من الاب والام الحق في نيل ايراد يعادل 20 ٪ من الاجرة المذكورة ، أي نسبة مائوية اجمالية قدرها 000000 (راجع الاطار 1). ملاحظة : اذا كان يوجد أولاد من عدة أزواج ، فيتم حساب نصيب كل منهم على حدة النموذج ح ع 251 تعادل هذه الايرادات حاصل النسب المائوية المحددة بهذا الشكل ، طبقا لمبلغ الاجرة السنوية العينية التي كان يتقاضاها المصاب والمحددة بمبلغ …….. والمخفضة سلفا كما يلي ، طبقا للامر : الجزء الداخل في الحساب بتمامه الى غاية 6576 دج… الجزء الداخل في الحساب بنسبة الثلث من 6576 الى 26304 دج ( لا تدخل الزيادة فى هذا الحساب ) . أي اجرة حساب قدرها …… ملاحظة اذا كانت الاجرة السنوية للحساب ناقصة عن 3288 دج ، فيحسب الايراد لزوما على أساس هذه الاجرة الدنيا . 6 حساب الراتب السنوى : للزوج أو الزوجة : …….. X ) اجرة الحساب ) ( النسبة المائوية ) للاولاد : X ) اجرة الحساب ) ( النسبة المائوية ) يخصم عند الاقتضاء : (1) V أ ) التخفيض المتمم برسم الخطأ الذي ارتكبه المصاب بغير عذر ( المادة 111 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ) 00000 ب ) التخفيض المتمم لكي يؤخذ بعين الاعتبار وجود اصحاب حقوق آخرين يمكن لهم ان يطالبوا بايراد . هذا وبما أن مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف اصحاب الحقوق المشار اليهم في الاطارين 1 و 2 ، يتجاوز 85 ٪ من الاجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب ، فيجب ان يخفض من كل واحد من هذه الايرادات نسبيا لئلا يحصل تجاوز هذا الحد الاعلى الاصلي ، وعليه فيكون قدر هذا التخفيض : للزوج أو الزوجة ……….. للاولاد : …….. (1) يشطب على الفقرات والبيانات غير المفيدة . ………. المجموع ……

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه تضاف عند الاقتضاء : (1) A الزيادة المتممة برسم الخطأ الذي ارتكبه رب العمل بغير عذر (المادة 120) من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ( المجموع

} } للازواج مبلغ الايراد السنوي * . . للاولاد

} للازواج مبلغ كل واحد من الاقساط المدفوعة كل ثلاثة أشهر للاولاد

بداية منح الايراد غداة يوم الوفاة) ……

دورية الدفعات : يدفع لكم هذا الايراد كل ثلاثة اشهر عند حلول الأجل وبواسطة شيك بريدي وفي المنزل ، يوم …. من الشهور التالية : (1) يشطب على الفقرات والبيانات غير المفيدة .

الغاء الايرادات : في حالة الزواج ثانية - فى حالة زواج ثان تعقده الزوجة الباقية على قيد الحياة ، يلغى الايراد ويدفع لها تعويض يعادل ثلاثة اضعاف مبلغ الايراد السنوى . وفي حالة وجود اولاد ، يؤجل هذا الالغاء حتى يبلغ اصغرهم سن السادسة عشرة ، غير انه يمكن للزوجة الباقية على قيد الحياة ان تحصل على حقوقها في حالة فسخ الزواج الجديد وذلك بعد انقضاء الثلاثة اعوام الموالية لتاريخ هذا الزواج . الاولاد يحدد السن العادى بستة عشر عاما ، ويرفع الحد الى ثمانية عشر عاما ، اذا كان الولد متدربا على صناعة ، والى احدى وعشرين هاما اذا كان - يواصل دروسه أو كان عاجزا بسبب عاهة او مرض ، عن القيام بعمل يمارسه بصفة دائمة وتؤدى عنه اجرة ، يلغى الايراد الخاص بالولد المتدرب على صناعة والمأجور ، اذا كانت اجرته تفوق نصف مبلغ الاجرة الدنيا المهنية المضمونة والمجموعة مع التعويضات أو العلاوات او الزيادات التي تضاف الى الاجرة بمقتضى نص قانوني .

الرجوع على مرتكب الخطأ التعمدى او على الشخص المسؤول عن الحادث اطلبوا جميع المعلومات ، بدون تأخير ، من صندوقنا ، لاثبات حقوقكم الاحتمالية

النزاعات يجب عليكم ان توجهوا اعتراضكم المعلل على هذا المقرر ، الى رئيس لجنة الالتماسات التابعة لصندوقنا ( المادة 2 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ) ويدفع لكم ايرادكم بصفة موقتة وبدون التزام من طرفكم تغيير العنوان يجب عليكم ان تعلموا صندوقنا ، بدون تأخير ، بكل تغيير للعنوان ، وذلك مع ذكر رقم حادثكم . لا يتحمل الصندوق سلفا أية مسؤولية في حالة تأخير الدفع ، اذا كان انقطاع الدفع منسوبا الى اهمال المستفيدين . نداء للاجانب اطلبوا جميع المعلومات من صندوقنا

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 رقم الحادث صندوق الضمان الاجتماعي ل الضمان الاجتماعي اشعار رسمي بمقرر يتعلق بمنح الايراد للاصول ( المادة 58 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 54 من المرسوم المؤرخ فى 9 مارس سنة

اسم المصاب الحادث الواقع بتاريخ المستفيد من هذا السند الام الملقب 1967 ) رقم تسجيل المصاب : العنوان الاصول الدين يمكن لهم أن يطالبوا بايراد الحادث المشار اليه اعلاه الاسم

اللقب النسبة المائوية ذوو الحقوق الآخرون الذين يمكن لهم أن يطالبوا براتب الاسم

Y A

سيدي ، نتشرف باحاطتكم علما بالمقرر الذي اتخذة مجلس ادارة صندوقنا ، المتصرف في جلسته المنعقدة بتاريخ .. بشأن الايراد الواجب منحه لكم وتجدون ادناه تفصيل حساب ايرادكم مصحوبا بجميع المعلومات اللازمة . وتفضلوا ، سيدي …….. ……. بقبول فائق الاحترام اللقب النسبة المائوية بمقتضى المادة 58 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ، على سبيل التعويض عن الحادث المشار اليه اعلاه وحرر ب في ……………… ……………….. ممثل الصندوق الاجتماعي

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه

ا ) اذا لم يترك المصاب زوجة ولا اولادا ، فيمنح لكل واحد من أصوله ايراد يعادل 10 ٪ من الاجرة الشهرية التي كان يتقاضاها المصاب ، وذلك اذا اثبت انه كان بامكانه ان ينال نفقة من المصاب ب ) يمنح الايراد البالغ 10 % والمنصوص عليه اعلاه ، لكل واحد من الاصول الذين كانوا يعيشون ، وقت الحادث ، على نفقة المصاب حتى ولو كان لهذا الاخير زوجة او اولاد … وقد ثبت ان الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين أ و ب متوفرة فيكم (1) . يعادل ايرادكم حاصل النسبة المائوية المحددة بهذا الشكل طبقا لمبلغ الاجرة العينية السنوية التي كان يتقاضاها المصاب والمحددة بمبلغ …. … والمخفضة سلفا كما يلي طبقا للقانون : الجزء الداخل في الحساب بتمامه الى غاية 6576 دج ………. الجزء الداخل في الحساب بنسبة الثلث : من 6576 الى 20304 دج ( لا تدخل الزيادة في هذا الحساب ) اي اجرة حساب قدرها : ملاحظة : اذا كانت اجرة الحساب السنوية ناقصة عن 3288 دج ، فيحسب الراتب لزوما على اساس هذه الاجرة الدنيا . نموذج ح ع 252

حساب الايراد السنوي : ) ( النسبة المائوية - ( الاطار 4 ) …….. x ………. ( الاجرة الاساسية - الاطار 5 ) V يخصم عند الاقتضاء (1) 1 ) التخفيض المتمم برسم الخطأ الذي ارتكبه المصاب بغير على ( المادة 111 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ) ب ) التخفيض المتمم لكي يؤخذ بعين الاعتبار وجود أصول آخرين يمكن لهم ان يطالبوا بايراد هذا وبما أن مجموع الايرادات الممنوحة للاصول المبينين في الاطار 2 ، يتجاوز 30 ٪ من الاجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب ، فيجب ان يخفض كل واحد من هذه الايرادات نسبيا لثلا يحصل تجاوز في هذا الحد الاعلى الاصلي .. وعليه فيكون قدر هذا التخفيض فيما يخصكم ج ) وبما أن مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف ذوى الحقوق المشار اليهم في الاطارين الثاني والثالث يتجاوز 85 ٪ من الاجرة السنوية للمصاب فيجب ان يخفض كل واحد من هذه الايرادات لئلا يحصل تجاوز في هذا الحد الاعلى الاصلي .. وعليه فيكون قدر هذا التخفيض فيما يخصكم A تضاف عند الاقتضاء : (1). الزيادة المتممة برسم الخطأ الذي ارتكبه رب العمل بغير على ( المادة 120 من الأمر المؤرخ في 21 يوليوسنة 1966 ) المجموع

مبلغ الايراد السنوى : (1) يشطب على البيانات غير المفيدة …

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8661

مبلغ كل واحد من الاقساط المدفوعة كل ثلاثة اشهر ……… ….. .. .. . . . . . . بداية منح الايراد هداة يوم الوفاة)

الدورية الدفعات يدفع لكم هذا الراتب كل ثلاثة اشهر عند حلول الأجل بواسطة شيك بريدى والى المنزل في يوم من الشهور التالية :

الرجوع على مرتكب الخطأ التعمدي أو على الشخص مسبب الحادث اطلبوا بدون تأخير جميع المعلومات من صندوقنا لاثبات حقوقكم الاحتمالية .

النزاعات يجب عليكم ان توجهوا اعتراضكم المعلل على هذا المقرر ، إلى السيد رئيس لجنة الالتماسات التابعة لصندوقنا ( المادة 3 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ) ويمنح لكم ايرادكم برسم موقت وبدون التزام من طرفكم .

تغيير العنوان يجب عليكم أن تعلموا صندوقنا بدون تأخير بكل تغيير في العنوان وذلك مع ذكر حادثكم .. ولا يتحمل الصندوق سلفا أية مسؤولية في حالة تأخير الدفع ، اذا كان الانقطاع عن هذا الدفع منسوبا الى اعمال المستفيدين . نداء للاجانب اطلبوا جميع المعلومات من صندوقنا رقم الحادث صندوق الضمان الاجتماعي ل ………… الضمان الاجتماعي ……………. اشعار رسمي بالمقرر المتعلق بعدم تخصيص ايراد في حالة عدم وجود عجز دائم (1) او فى حالة عجز دائم يقل عن 10 ٪ (1) ( المادة 58 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمادة 54 من المرسوم المؤرخ في 1 مارس سنة 1967 ) .. الاسم اللقب رقم التسجيل العنوان 000000000 الحادث الواقع بتاريخ . …… في 19 (1) يشطب على البيانات والفقرات المفيدة ..

1662 الجريدة الرسمية سيدي ، الجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه. نتشرف باحاطتهم علما بالمقرر الذي اتخذه مجلس ادارة صندوقنا ، المتصرف بمقتضى المادة 58 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ) في جلسته المنعقدة بتاريخ بشأن احتمال تخصيص ايراد على سبيل التعويض عن الحادث المشار اليه اعلاه (1) تعتبر حالتكم مستقرة منذ …………………………….. وقد وجه اليكم صندوقنا مقررا بهذا الشأن بتاريخ ……………. (1) تعتبر حالتكم قد تم برؤها منذ وقد وجه اليكم صندوقنا مقررا بهذا الشأن بتاريخ ……. (1) بما أنكم رأيتم انه لا يزال بكم عجز دائم جزئي عن القيام بالعمل ، فقد قدمتم الى صندوقنا بتاريخ طلب الايراد ، وبعد الاطلاع على ملفكم ولا سيما محضر التحقيق والشهادات الطبية ، الطلب : (1) لم يترتب عنه أي عجز دائم عن القيام بالعمل ب ) ادى الى عجز دائم عن القيام بالعمل يعادل من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ) . يعتمد هذا الرأي على العناصر الطبية التالية : واذا رأيتم انه يجب عليكم الطعن في المقرر اعلاه ، فيتعين عليكم ورأي مصلحة المراقبة الطبية ، رأى مجلس الادارة ان الحادث موضوع ولا يخول الحق في نيل الايراد اذا كان المعدل يقل من 10 ٪ ( المادة .. ان توجهوا الى صندوقنا ، خلال شهر اعتبارا من استلام هذا الاشعار ، اعتراضكم بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام وذلك لاجل تعيين طبيب خبير ( المادة 93 من الأمر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ( . وتفضلوا ، سيدى ، بقبول فائق الاعتبار . وحرر ب في مدير الصندوق (1) يشطب على الفقرة غير المفيدة .. قرارات عمال قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مكونة من ثلاث قطع ارقامها 245 0 ب و ج و د تابعة لاملاك الدولة كائنة بقسنطينة الى وزارة الداخلية لبناء مركز للتكوين الاداري بموجب قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ثلاث قطع من الارض تابعة لاملاك الدولة بقسنطينة وتقدر مساحة كل واحدة منها كالآتي : 1388 م2 و 1558م 2 5838م2 وهي تكون القطع التي تحمل ارقام 245 Pie ب و ج و د » لبناء مركز للتكوين الاداري بقسنطينة ويعاد وضع هذه القطع الممنوحة بحكم القانون تحت تصراف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للغرض المبين اعلاه • قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قصر الباي احمد الكائن بساحة سي الحواس رقم 24 بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 | نموذج ح ع 253. العمالات ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة قصر الباي احمد الكائن بقسنطينة باستثناء الجناح الذي يبقى مخصصا للجيش الوطني الشعبي لتخصصه البلدية المذكورة متحفا للفنون الفوكلورية واماكن للمكتبة . يجب على بلدية قسنطينة ان تقدم كل مفردات الاشغال الى لجنة المباني التاريخية والأثرية للمصادقة عليها ويجب ان يخصص العقار المتنازل عنه للغرض المحدد في المقطع ما قبل الاخير تحت طائلة العدول عن التنازل وان يبقى لزوما خاضعا لاحكام المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط - تنتفع بلدية قسنطينة وتتصرف فيه طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة وبعد ما ينتهي الامتياز لاي سبب كان تعاد بحكم القانون الابنية التي شيدت بمساعدة الدولة أو كل تحويل آخر في العقار المتنازل عنه الى السلطة المتنازلة دون أي تعويض . يحصل هذا التنازل دون أي ضمان من طرف الدولة ولا يمكن لبلدية قسنطينة ان تمارس أي طعن لاي سبب كان ضد الدولة وتتحمل هي جميع المرافق والتكاليف والضرائب من كل نوع التى يتحملها العقار حاليا أو في المستقبل ..

الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الرجوع | الى ملك الدولة لقطعة ارض مساحتها 5700م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 في أملاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تعاد الى ملك الدولة قطعة ارض مساحتها 5700م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 الممنوحة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 مع تخصيص ( سوق عربية » كما هو محدد هذا العقار بالتفصيل في المخطط وفى قائمة المشتملات الملحقة باصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار تابع لاملاك الدولة كائن ب 165 نهج كومب كان يحوي المكتبة العربية ويتبع للمسجد ( سيدى الاخضر ) المخصص سابقا لوزارة التربية الوطنية وتخصيصه لوزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة استرجع العقار التابع لاملاك الدولة الكائن ب 165 نهج كومب الذي كان يحوى المكتبة العربية ويتبع للمسجد سيدى الاخضر والمكون من دار مشيدة على الطراز العربي لها طابق واحد مبني على طابق سفلي من بينها 46م2 مغطاة كانت مخصصة سابقا لوزارة التربية الوطنية . ويخصص العقار المعني الى وزارة الاوقاف لاستعماله مكتبة ومكتب قرآني ، ويعاد وضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المبين اعلاه قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية - لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال بجيجل بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها | ه هكتارات تابعة لضيعة ( بروشار » سابقا لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال بجيجل .. ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه . قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح الورشات الشعبية للتشجير عن قطعتي ارض مكونتين للتجزئتين رقم 7 Pie و من مخطط القطع البلدية لدواري اولاد صباح القديمة وسي لونيس مساحتهما بالتوالي 4132 هكتارا و 6 آرا و 3386 هكتارا و 88 آرا و 96 سنتيارا بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا للورشات الشعبية للتشجير عن قطعتي ارض مكونتين للتجزئتين رقم 1 Pie و 8 من القطع البلدية لدواري اولاد مصباح القديمة وسي لونيس ومساحتهما بالتوالي 4132 هكتارا و آرات و 3386 هكتارا و 88 آرا و 96 سنتيارا وكما هي محددة بالخط الاحمر في المخطط الملحق باصل هذا هذا القرار والمعين بصورة مفصلة فى قائمة المشتملات الملحقة به ايضا .. ويجب ان تخصص القطعتان المتنازل عنهما للغرض المحدد في الفقرة اعلاه تحت طائلة العدول عن التنازل وانها تبقى لزوما خاضعة لاحكام المرسوم رقم 56 960 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط - تنتفع الورشات الشعبية للتشجير منهما طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة . وعند انتهاء الامتياز لاي سبب من الاسباب تعاد بحكم القانون الابنية التي شيدت بمساعدة الدولة على الاراضي المتنازل عنها الى السلطة المتنازلة فى الوقت الذي تعاد فيه القطعتان المذكورتان ودون أي تعويض . يحصل هذا التنازل دون أي ضمان من طرف الدولة ولا يمكن للورشات الشعبية للتشجير أن تمارس أي طعن لاي سبب كان ضد الدولة وتحمل هي جميع المرافق والتكاليف والضرائب من كل نوع التى تتعلق بالعقارات حاليا أو في المستقبل .. قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص للقطعة رقم 59 من مخطط تقسيم املاك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة غير تخصيص القطعة رقم 59 من مخطط اعادة التقسيم الملكية املاك الدولة ببوخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا مشتملة على مقطع للحجر . يعاد وضع العقار تحت تصرف مصلحة املاك الدولة ..

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26/16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان خصصت غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن البلدية الرمشي قطعة ارض تبلغ ارض تبلغ مساحتها هكتارين تخصيص قطعة ارض الى بلدية الرمشي كائنة بالشمال عند الخروج المذكورة وكانت تتبع سابقا لملك السيد فيردوكس ايفون المؤمم بموجب قرار عمالي رقم D 1432/3 بتاريخ 20 اكتوبر سنة 1963 قصد بناء تكميلية بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | للتعليم العام بالرمشي .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر