قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يمدد بموجبه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 مفعول احكام القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد بعض منتجات الانسجة والجلود مع الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1648

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.