قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يمدد بموجبه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 مفعول احكام القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد بعض منتجات الانسجة والجلود مع الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1648
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 أحكام المادة 1 من القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والمتضمن الاذن باستيراد خيوط القطن غير المنسقة للبيع بالتفصيل والمذكورة في القيد رقم 2155 ب 1 من التعريفة الجمركية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.