قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للري تسمى ( منطقة الري بجبل الملح » بقصد التسيير الجماعي للياه والتجهيزات الخاصة بري الاراضي الكائنة داخل منطقة الري .
المادة 2
فتح المادةان مقدار الماء الذي يعهد تسييره الى المنطقة يكون مجموع مياه الفيضانات التي يمكن تحويلها من وادى ملاح الى سد الري بجبل الملح ..
ان تخصيص ومنح هذا المقدار الى منطقة الري سيضبطان | بموجب قرار صادر من عامل عمالة المدية يتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة النافذة .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز الماء المحول من السد المشار اليه فى المادة 2 اعلاه (9) تسعة امتار مكعبة في الثانية .
المادة 4
فتح المادةتمتد منقطة الري بجبل الملح على مساحة يبلغ مجموعها 1051 هكتارا و 42 آرا و 90 سنتيارا يوجد مجموعها فى اراضي بلدية حاسي بحبح ، وحدودها مبينة على المخطط الجزئي وقياسه 1/50000 المدرجة في الملف التأسيسي .
المادة ه : تسير منطقة الري بجبل الملح بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه ، فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة الممثل المعين من قبل نائب عامل العمالة بدائرة الجلفة ..
المادة 6
فتح المادةتوضع مجموع أجهزة الري الموجودة تحت تصرف منطقة الري من قبل مالكيها ، وتصير الاجهزة المقرر أحداثها الاستثمار المنطقة ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الري .
المادة 7
فتح المادةان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك داخل او خارج حدود منطقة الري بجبل الملح بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ المياه المخصصة للري ...
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 محمد الطيبي وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-923
- قرار رقم 56-923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.