قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل - سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مكونة من ثلاث قطع ارقامها 245 Pie ب و ج و د تابعة لاملاك الدولة كائنة بقسنطينة الى وزارة الداخلية لبناء. مركز للتكوين الاداري . 1662
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل - سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مكونة من ثلاث قطع ارقامها 245 Pie ب و ج و د تابعة لاملاك الدولة كائنة بقسنطينة الى وزارة الداخلية لبناء. مركز للتكوين الاداري . 1662
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.