أمر رقم 68-533 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران الموقع عليه فى 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 1646
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران والموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة امبراطورية ايران ، رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين بلديهما قصد توثيق أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والايراني ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية ، عن حكومة امبراطورية ايران : السيد ركن الدين اشتياني السفير ، واللذين بعد تبادل تفويضهما المعترف بصحتهما قد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتدعيم تعاونهما الثقافي باقصى ما يمكن ، وذلك على أساس احترام سيادة كل من البلدين وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2 يسهم الطرفان المتعاقدان في تنمية علاقاتهما وتدعيمها في الميادين الثقافية والعلمية والفنية بوساطة وسائل التعبير الثقافية ، في جملتها ما يلي :
ا - تبادل المعلومات والخبرات الناتجة عن انجازاتهما فى ميادين التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة .
ب - تبادل الافلام المستندية والتثقيفية والتجارية المنتجة في احد البلدين ، بواسطة السلطات المسؤولة فيهما ج تنظيم الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية الوطنية والانتاج العلمي والادبي والتاريخي في كلا البلدين .
د - تنظيم المباريات الرياضية والتعاون بين الهيئات الرياضية الخاصة بالتربية البدنية والشبيبة في كلا البلدين .
ه - اعداد وتنفيذ برامج الاذاعة والتلفزة ، وتشجيع التعاون فى هذه الميادين بتبادل الاشرطة الوطنية ( اشرطة طويلة وافلام علمية واشرطة الانباء الحديثة ) .
و تنظيم الاسفار لهيئات المعلمين والطلاب ..
المادة 3
فتح المادةيسهر كل من الطرقين المتعاقدين على حفظ حقوق التأليف المواطني الطرف الآخر وحمايتها ..
المادة ؟ يتعهد كل طرف متعاقد بان يضع تحت تصرف الطرف الآخر منح التعليم والاتقان لدراسة المواد التي ستحدد باتفاقهما المشترك • ويعين المستفيدون من المنح من قبل المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، والذين يتعين عليهم احترام القوانين السارية المفعول في البلد المضيف المادة .
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فى ميدان مكافحة الامية ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الممارسة في هذا الميدان ..
المادة 6
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان جميع امكانيات معادلة الشهادات والاجازات الدراسية التي تسلمها مؤسسات التعليم التابعة للطرفين ، وطبقا للانظمة الجارى بها العمل في بلديهما ، ويعملان عند الاقتضاء على ابرام اتفاق خاص بهذا الغرض .
المادة 7
فتح المادةيرحب كل من الطرفين المتعاقدين بانشاء معاهد ثقافية في بلد كل منهما ، وينصرف مفهوم المعهد الثقافي الى المركز التثقيفي والى المكتبات والى المعاهد العلمية ذات الصبغة التثقيفية والى المؤسسات التي تهدف الى تنشيط الفنون كالمراكز والشركات الفنية والادبية ، وتخضع هذه المعاهد في جميع الاحوال للقوانين والانظمة الخاصة بالبلد المحدثة فيها.
المادة 8
فتح المادةيسهر كل من الطرفين المتعاقدين على أن تكون برامج التاريخ والجغرافية المطبقة فى المؤسسات المدرسية والجامعية محتوية بقدر الامكان على دراسات ومعلومات تتيح المعرفة الحقيقية والدقيقة عن حضارة الطرف الآخر ..
المادة 9
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل التبادل بين بلديهما بقدر الامكان للاساتذة والمعاضرين والكتاب والفنانين والطلبة والشبان والرياضيين وذلك ، سواء كان من الناحية المادية أو المعنوية ..
المادة 10
فتح المادةقرر الطرفان المتعاقدان احداث لجنة مختلطة في كل من بلديهما مؤلفة من اعضاء جزائريين و ايرانيين ، قصد تطبيق هذا الاتفاق : وتجتمع كل من هاتين اللجنتين بالتناوب مرة واحدة في السنة على الاقل ، في الجزائر و في ايران لاجل وضع برامج ثقافية لمدة معينة
المادة 11
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتيسير تطبيق هذا الاتفاق وذلك بان يضع كل منهما تحت تصرف الآخر الوسائل والتسهيلات الضرورية لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةتسوى الخلافات الناشئة من جراء تفسير شروط هذا الاتفاق بالطريقة الديبلوماسية .. 1648 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيعقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدته عن عزمه على اعادة النظر فيه كليا أو جزئيا ..
المادة 14
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للمصادقة ويسرى مفعوله ابتداء من يوم تبادل وثائق التصديق ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 فى نظيرين أصليين بالعربية والفارسية والفرنسية ..
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية امبراطورية ايران الديمقراطية الشعبية السفير السيد عبد العزيز بوتفليقة سعادة ركن الدين اشتياني وزير الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات ، مقررات - وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.