مرسوم تنفيذي رقم 23-40 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة واثنين وستين مليون دينار 162.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وستين مليون دينار 162.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 92 الجريدة الرسميّة ل م ل ا ج ش ت لم ا فلص م و م س و ا ض و منف ل ر ع ك يطف ا ا ة و ا ف ل ة ع لا ف و ر ح س ا ة ع الئ ت ت ا ل ع ي ت د و لح م ه ي س ق ا ا ا ة ت د ي ا ة ت 0 0 0 4. 2 0 5. 1 1 0 0 0 4. 2 0 5. 1 1 0 0 0 6. 9 4 6. 4 0 0 0 6. 9 4 6. 4 — — 0 0 0 0. 8 4 0 0 0 0. 8 4 0 0 0 0. 0 0 2. 6 1 0 0 0 0. 0 0 2. 6 و ال ا و ت ل ع ال ك و ا ا و ق ل ن لإ و ق ب و ق ي و ا ر و د مان م ي ا ي ن ا ر ك ك ة ن ك ة و ا ة ا و ا م م ا ف م ال ف ن ج ل ا حنت ن ب ل ح ع ت ح ا ا ر ا ا ل ت ل ل ن م هفس ه ف ف س ر ا ة س ي م ع ج ا س ا ي د د 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر
4. 4. ل خ 2 — 2 ت ا ت ص ل 0 0 ز ص ا ب و
5. 5. لم ا ا ب ز 1 1 م س 1 1 ي ت ع 1 خ : ر ا خ د ن لم 0 0 ا م ف ص 0 0 ع و 0 0 ا ت ين ق
4. 4. ل م ا ض د م ت ا 2 — 2 ا ف ا و لا 0 0 ع د ل
5. 5. ا ع ت ت ة 1 1 ة ز 1 1 ت ا ح م ت و 0 0 0 ا ا 0 0 0 ل ع ا ر ب ت ت 0 0 0 لا
4. 2. 6. ل خ ا ص م ت ب 9 0 9 ص ر ا 7 7 4 ز د
1. 4. 6. ا 2 ف ا م ا ت 3 1 4 لم :
ن ر ص ا ف ا ئ ل ق ي د 0 0 0 ا ا س ف ا ل ت ع 0 0 0 ع ح ة 0 0 0 ة ا ت ا
4. 2. 6. ل م ت ا لم 9 0 9 د س ل ف ا س ف 7 7 4 د
1. 4. 6. ع د ي ل ت ا ا ي ط و لج 3 1 4 ت و ر ح ة د اةو ل عبل ل ع ينا ا ا لم لا ر ا و ل خ لال
— — — ت ا لنح ص ل ش ز ب م ق ا ا ا ف م لا ب ا ي س ف ز 3 ي ا ت ة ن ث : ي و ة ا م ن ع ف ا ا ا ل ل ا ت ر ق و د ل م ا ق د ت و
— — — ف ا ا ي ل د ي ة ع ا ة ت، م م ن ن ا ق ل ف ا 0 0 ف ن 0 0 س و ا ر 0 0 لا ر ا ن
0. 0. ن ل خ ا د
— 8 8 ت ل ا 4 4 ز ص ب و لم ا ا م م ا ب ك ا ل ل ت ل ا ي ح 4 ف ة و : ح 0 0 ل ا ي ن ت س 0 0 ع ل ف ه 0 0 ق ن
0. 0. ا ت ة ل م ا
— 8 8 د ت 3 4 4 ف ا د 2 ع د ا 0 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر
8. 2. 0. لا ل خ 1 8 0 ت 8 1 0 ز ص
6. 5. 2. ا 4 1 6 م ا لم 1 1 ج م 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0
8. 2. 0. ا ت ل م ب 1 8 0 د ا 8 1 0 ف ا ل
6. 5. 2. ع د د ا ي 4 1 6 ت ن 1 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 22-24
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-341
مرسوم رئاسي رقم 23-341 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.