مرسوم تنفيذي رقم 23-41 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 94 الجريدة م ا ا لم ج ل ت ل س ص م لا و ا ل طرض و ن لم ع ت س ة ف و خ ا لا ت ا ل ع ا و رةع ب ق ئ ا ل ط ت ت ت ة ي م ن س ح ا ي ت د ة ا ت 0 0 0 0. 0 0 0. 0 2 1. 0 0 0 0. 0 0 0. 0 2 1. 0 0 0 .0 0 0 .3 5 4 0 0 0 0. 0 0 3. 5 4 — — — — 0 0 0 0. 0 0 3. 5 6 1. 0 0 0 0. 0 0 3. 5 6 1.
تح ا ل و ل ض ع ت ا ع ل ا لم ا ا ق و و م ن ل ن لإ و س ي ا ظ ب د ائ ر لا واا ر لا ل ر و لا ي ي ا ا م ا ج م سنرو س ة ي ن ن ر ر ت م ا ة الا ع اتخا ا لا ت ا م ة ق ل لا و ا ل ا ن ف بتا ع ش ف ن ج ب ل ت ا ت م ع ل ت ا ب م ت ر ا ر خ ع هئيل ر ا ل ا ا اية ي ا ئخا ف ن م ا د ة ف ي ق ا ة ب ي ة ا ر م ي ة ة ب ب ع ة ع ي ة ج لى ي ة ي 0 0 0 0 0 0 ا
0. 0. لا ر 0 — — 0 ل خ ا ت 0 0 ت ل
0. 0. ز ص ا ب و لم ا ز 0 0 ا م ب 2 2 س ي
1. 1. ع ت 1 خ ر 0 0 : خ 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ص
0. 0. ا ت ين ق 0 0 ل م ا 0 — — 0 د ت ا
0. 0. ف ا لا ع د ل 0 0 ا ا لم ت 2 2 ت ز
1. 1. ز و ا ض م ض و 0 0 0 و ا 0 0 0 ا ل ع ع 0 0 0 ا لا ر ب ت .0 .0 .0 ة ل خ ا م 0 0 — 0 ت ب ت 0 0 0 ز صح ا ز د .4 .9 .3 2 ا ا م ت ت 2 2 5 م ا : 4 4 لم ن ت ا ص ف ص ل ق د 0 0 0 ا ا ر ف 0 0 0 ا ل ت ع 0 0 0 ع ح ف
0. 0. 0. ا ت ا 0 0 — 0 ل م ت لم
— 0 د س ر 0 0 0 س ف ا ئ ف
4. 9. 3. ع د ي ا يتا 2 2 5 ت ي س و لج 4 4 ر ح د اةو ل سبل ع لنا ا ط لم لا ر و ل خ ةال
— — — — ا ن ح ت ل ا ز ص ب ل ومق ا ا ا ط م لا ب ط ي س ن ز 3 ي ا ت ن ت ث : ة ي ا م ن ا ة ع ا ف لم ا ف ا ل ا ت ر ق س د
— — — — ل م ا د ت ت و ف ا ل د ق ة ع ل ا ل ت ة، م ل ن لا ن ق ت ا خ ن ا و لا ر ا و ل خ ب ن
— — — — ت ا ل ا ز ص ب ت ا ا لم ا ا م ا ب ا ب ل ا ت ل 4 ي ح ة و :
ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن
— — — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
0. 0. 0. 0 0 0 ل خ
— ت 0 0 0 ز ص
4. 9. 3. 2 2 5 ا م ا لم 6 6
1. 1. ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ع ع
0. 0. 0. ا ت 0 0 — 0 ل م ب
— 0 د ا 0 0 0 ف ا ل
4. 9. 3. ع د د 2 2 5 ت ا ي 6 6 ن
1. 1. ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-457
مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-267
مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.