مرسوم تنفيذي رقم 23-43 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وستين مليون دينار 165.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وستين مليون دينار 165.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 98 الجريدة الرسميّة ا م لم ا ا لم ج ت ج ص م و ل سرض و ا ع لأ ف و ع ا لا ا ع لى لإ ر ة ع س ئ ت ي ت م لا سح م ا ت د ي ا ت 0 0 0 5. 9 5 5. 0 1 0 0 0 5. 9 5 5. 0 1 0 0 0 5. 0 2 7. 5 0 0 0 5. 0 2 7. 5 0 0 0 0. 0 2 2. 0 0 0 0. 0 2 .2 — — 0 0 0 0. 0 0 5. 6 1 0 0 0 0. 0 0 5. 6 ا و ت ل ت ا ع د ل الإ ش ي ر ب ن د ن ق ر و ج ا ا ا لا ي ي ن ن ر ي ة ة ا ة ج ع م ت ا ا ا ل ا و لإ ل ج ل ه س ت ب ع ا ت ع ا ر ا د ر ا ل ن م ق لا ا ف ل ر ا ة ي م ي ر م ة ي م ع ج ة ي 0 0 0 0 0 0
5. 5. ا لا ر 9 9 ل خ ا 5 — 5 ت ل ت
5. 5. ز ص ا ب و 0 0 لم ا ز ا م ب 1 1 س ي ع ت 1 خ ر : 0 0 خ د ن خ 0 0 ا ع م ف ص 0 0 ق
5. 5. ا ت ين ل م ا 9 — 9 د ت ا 5 5 ف ا لا
5. 5. ع د ل 0 0 ا ت ت ت 1 1 ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا ا ا ع 0 0 0 ل لم ا لا ر ب ت
5. 0. 5. و 0 0 0 ل خ ا و م ت ب ض 2 0 2 ص ا
9. 8. 7. ز ص د ا 2 و ا 3 1 5 م ا ع ت لم :
ن ة ص ا ف ا ل ت قح د 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ل ت ت ع 0 0 0 ع ح
5. 0. 5. ا ت ا 0 0 0 ل م ت ت لم 2 0 2 د س ص
9. 8. 7. ف ا ف ع د ي رتا 3 1 5 ا ت ي و لج ر ف ح د رةو ئبل 0 0 ي ع 0 0 سنا 0 0 ا لم
0. 0. لا ر و 0 0 ل خ اال
— ت ا لم ن ح 2 2 ص ل
2. 2. ز ب م ق ا ا ا ج م لا ب ي س ل ز س 3 ا ت ن ت ث : ا ي 0 0 م ن لإ ة 0 0 ا ع س 0 0 ع ا ف ا
0. 0. ا ت ر ق ل ل ا لا د 0 0 د م ت و 2 — 2 م ف ا م .2 .2 ع د ي ل ع ة ا، ت، ا م لأ م ع ن لى ق ا ن ا و لا ر و ل خ ن
— — — ا ت ا ت ل ز ص ب ا لم ا ا ا م ا ب ل ا ل ت ل ح 4 ي ة و :
ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن
— — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
0. 0. 0. 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ز ص
7. 8. 5. 4 1 6 ا م ا لم 1 1 ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ع ع
0. 0. 0. ا ت ل م ب 0 0 0 د ا 0 0 0 ف ا ل
7. 8. 5. ع د د 4 1 6 ا ي ت ي 1 1 ن ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 22-24
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-483
مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.