قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهني الفلاحي بالعبادلة 1822
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين المهني الفلاحى بالعبادلة ) ولاية الساورة )
المادة 2
فتح المادةتنظم فترات تدريبية للتكوين المهني الفلاحي في محلات يضعها المجلس الشعبي البلدى للعبادلة رهن اشارة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مؤقتا ريثما تنهى اشغال بناء مركز التكوين المهني الفلاحي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التربية الفلاحية ومدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 • محمد طيبي وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.