قرار
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن وال عنابة يتضمن منح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة والمستعملة اساسا للمسجد الكائن بقرية عبدى مبروك ) بلدية عين العربي ( مساحتها 675 مترا مربعا تقريبا . 1832
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن وال عنابة يتضمن منح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة والمستعملة اساسا للمسجد الكائن بقرية عبدى مبروك ) بلدية عين العربي ( مساحتها 675 مترا مربعا تقريبا . 1832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.