قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر - سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي 1829
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور ( من انتاج الخمور والتقطير التطوعي ( على اساس الهكتولتر من الكحول الخالص المكيل عند حرارة 15 درجة مئوية بالنسبة لموسم 1970 1971 كما يلى :
كحول خام عياره الادنى 90 درجة GL 73 دج - كحول خام عياره الادنى 70 درجة GL ولا يبلغ 90 درجة G.L 65 د.ج كحول منخفض الدرجة وله طعم رديء 45 دج
المادة 2
فتح المادةيجب على المزود ان يقوم بتسليم الكحول اذا اقتضى الأمر في برامله الخاصة التي يعيرها مجانا لمدة اربعين يوما . وتكون نفقات نقل هذه البراميل سواء كانت معبأة أو فارغة على عاتق مصلحة الكحول . وفى حالة الارسال بواسطة السكك الحديدية فان سعر شراء الكحول هو سعر السلعة المودعة في محطة الارسال التابعة للسكك الحديدية
المادة 3
فتح المادةيدفع ثمن شراء الكحول لزوما الى حساب المقطر .
المادة 4
فتح المادةتحدد مصلحة الكحول حسب التنظيم المعمول به شروط قبض ودفع وخزن الكحول ورفعها
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 71-67
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.