مقرر

مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحسابات 1830

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.