قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لازمة لبناء مركز للنجدة بالبلدة المذكورة . 1831

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.