ج.ر عدد 79 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الاصلية 14 دج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج خارج الجزائر والتحرير الادارة 6 اشهر سنة الكناية العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25. د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دمج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر … مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 14 1972 - يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل للمسافرين . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1392 الموافق 17

- لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس ممم وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على المواشي لتعيين غشت سنة المساهمة المستحقة برسم 1972 على المزارع التابعة للقطاعين العمومى المسير ذاتيا والخاص. 225 1224 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة غشت سنة لبوغني . 1233 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة للمعهد الوطني قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة للانتاج والتنمية الصناعية .

1224 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة 1233

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة

  • التفتيش المالي. 1233 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة
  • 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 1234 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة
  • 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1234 | قرارات الولاة-
  • قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 25 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء. 1234
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض لازمة لانشاء 130 مسكنا . 1234 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الدولة المكلفة بالنقل

مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 14 عشت سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 14 غشت سنة 1972، تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لناحية العصفور بني بحدل والمستعملة من قبل السيدة أرملة يوسفى نبية الساكنة في 29 نهج بيير لوطي بتلمسان. وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1392 الموافق 17 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1392 الموافق 17 وهران التسجيلات رقم 342 و 342 مكرر ثلاثة و 2308 الخاصة غشت سنة 1972 يحدد عدد السيارات التابعة للمعهد الوطني بالنقل بين : بنى بحدل - تلمسان وسبدو - بني بحدل ورأس | للانتاج والتمنية الصناعية كما يلى : عدد السيارات التخصيص سس س. س. ن. خ المديرية I تدخلات المهندسين المستشارين في المؤسسات 10 الادارة 2 نقل الموظفين والمتمرنين الفروع الجهوية : الجزائر العاصمة I 2 I قسنطينة I I I وهران I I I المجموع 15 5 ان السيارات المبينة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي، وتلغى جميع الملاحظات س . ن . ث المجموع I س س : سيارات سياحية

2 س ن خ : سيارة نقل خفيفة I I تقل حمولتها عن طن واحد 3 س ن ث : سيارة نقل ثقيلة 2 تزيد حمولتها عن طن واحد

I 21 المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية تسجل بطلب من مديرية الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر..

الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التعريفات المتعلقة بالمواشي المحددة في المادة 63 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام سنة 1972 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على المواشى لتعيين | 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المساهمة المستحقة برسم سنة 1972 على المزارع التابعة للقطاعين المسير ذاتيا والخاص ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 24 منه ، وبمقتضى المواد 62 و 64 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، لسنة 1972 هي التعريفات التي يجب ان تتخذ اساسا لحساب الضريبة الاجمالية المستحقة برسم سنة 1972 على المزارع التابعة للقطاعين المسير ذاتيا والخاص وهى الواردة في الجداول الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : تطبق هذه التعريفات المحددة عن كل دائرة وعن كل فصيلة من الحيوانات على كل وحدة من المواشي الموجودة في حياز كل واحد من مربى الحيوانات والمستغلين الزراعيين عند أول يناير من سنة فرض الضريبة. المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشي ولاية اجناس الحيوانات الابل : الجمل الحاشي الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) الحصان والحجر المهر والمهرة البغال : الحمير : البقر : الثور والبقر ) من السلالة المحلية ) البقرة الحلوب من سلالة مستوردة). الثور الصغير والعجل والعجلة الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة الحروف الماعز : التيس والعنز الجدي الخنازير : الخنزير والخنزيرة الخنوص الجزائر الدائرات الجزائر الشراقة البليدة رويبة 54,90 54,20 51,70 52,30 26,20 25,90 24,70 25,00 79,30 78,30 74,70 75.50 57,30 56,60 54,00 54,60 31,70 31,30 29,90 30,20 58,60 57,80 55,20 55,70 15,30 15,10 14,40 14,50 58,00 57,20 54,60 55,20 170.80 168,70 160.90 162,60 36,60 36,20 34,50 34,80 12,80 12,70 12,10 12,20 7,30 7,20 6,90 7,00 5,90 5,80 5,60 5,60 3,10 3,00 2,90 2,90 46,40 45,80 43.70 44,10 25,00 24,70 23,60 23,80

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 السنة المالية 1972 المساهمة السنوية

- التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشي اجناس الحيوانات الاسل : الجمل الحاشي الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) الحصان والحجر المهر والمهرة . البغال : الحمير : البقر : الثور والبقر (من السلالة المحلية البقر الحلوب من سلالة مستورد) الثور الصغير والعجل والمجلة الغسان : فحل الضأن والكبش والنعجة الخروف الماعز : التيسس والمنز الجدي الخنازير : الخنزير والخنزيرة الخنوص اجناس الحيوانات المدينة الابل : الجمل 54.10 الحاشي 25,90 الخيل : الحصان والحجر 78,20 الحصان والحجر (الاصل المغربي) 56.50 المهر والمهرة 31,30 البغال : 57,70 الحمير : 15,00 البقر : الثور والبقر ( من السلالة 57,10 المحلية ) البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة ) 168,30 الثور الصغير والعجل والعجلة 36.10 الفان : فعل الضأن والكبش والنعجة 12,60 الخروف 7,20 الماعز : التيس والعنز 5.80 الجدي 3.00 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 45.70 الخصوص. 24,60 ولاية الاصنام الدائرات الاصنام عين الدفلى شرشال مليانة تنس ثنية الاحد 53,90 54,30 54,20 53,20 52,70 54,00 25,70 25,90 25,09 25,40 25,20 25,80 77,80 78,40 78,30 76,90 76,10 78,00 56,30 56,70 56,60 55,60 55,00 56,40 31,10 31,30 31,30 30,80 30,40 31,20 57,50 57,90 57,80 56,80 56,20 57,60 15,00 15,10 15,10 14,80 14,60 15,00 56,90 57,30 57,20 56,20 55,80 57.00 167,60 168,80 168,70 165,60 163,80 168,80 35,90 36,20 36,20 95,50 35,10 36,00 12.60 12,70 12,70 12,40 12,30 12,60 7,20 7,20 7,20 7,10 7,00 7,20 5,80 5,80 5.80 5,70 5,70 5,80 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,00 45,50 45,80 45,80 45,00 44,50 45,60 24,50 24,70 24.70 24,30 24,00 24,60 ولاية المدية الدائرات عين وسارة بوسعادة الجلفة قصر البخاري سور الغزلان تابلاط 54,10 51,30 8,50 51,30 51,20 47,90 25,90 24,50 3,40 24,50 24,50 22,90 78,20 74,10 13,60 74.10 74.00 69,20 56,60 53,60 15,30 53,60 53,50 50,00 31,30 29,60 5,10 29,60 29,60 27,70 57,80 54,70 11,90 54,70 54,60 51,10 15,00 14,30 1,20 14,30 14,20 13,30 57,20 54,20 16,20 54,20 54,10 50,50 168,40 159,60 44,60 159,60 159,30 149,00 36,10 34,20 10,20 34,20 34,10 31,90 12,60 12,00 3,40 12,00 11,90 11.20 7,20 6,80 1,10 6,80 6,80 6,40 5,80 5,50 1,40 5,50 5,50 5,20 3,00 2,90 0,70 2,90 2,80 2,70 45,70 43,30 9,80 43,30 43,20 40,40 24,70 23,40 4,70 23,40 23,30 21,80

الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشي ولاية اجناس الحيوانات تيزي وزو العزازقة الابل : الجمل 54,00 50,00 الحاشي 25,80 23,90 الخيل : الحصان والحجر (الاصل المغربي) 78,00 72,30 الحصان والحجر. 56,40 52,30 المهر والمهرة 31,20 28,90 البغال : 57,60 53,40 الحمير : 15,00 13,90 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 57,00 52,80 البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة ) 168,00 155,70 الثور الصغير والعجل والمجلة 36,00 33,40 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 12,60 11,70 الخروف 7,20 6,70 الماعز : التيس والعنز 5,80 5,40 الجدي 3,00 2,80 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 45,60 42.30 الخنوص 24,60 22,80 ولاية اجناس الحيوانات وهران الابل : الجمل 29,00 الحاشي . 11,60 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 46,40 الحصان والحجز 52,20 المهر والمهرة 17,40 البغال : 40,60 الحمير : 4,10 البقر : الثور والبقر ) من السلالة المحلية ) 60,30 المرة الجنوب ( من سلاله مستوردة) 152,30 الثور الصغير والعجل والعجلة 44,40 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 11,60 الحروف 3,80 الماعز : التيس والعنز 4,60 الجدي الخنازير 2,30 : الخنزير والخنزيرة 33.40 الحنوس 16.00 تيزي وزو الدائرات wing اربعاء برج منايل بويرة ذراع الميزان الاخضرية نايت ارائن 54,00 48,70 44,60 53,80 54,10 25,80 23,30 21,30 25,70 25,90 78,00 70,40 64,40 77,80 78,20 56,40 50,90 46,50 56,20 56,60 31,20 28,20 25,70 31,10 31,30 57,60 52,00 47,50 57,40 57,80 15,00 13,50 12,40 15,00 15,00 57,00 51,50 47,00 56,80 57,20 168,00 151,60 138,60 167,50 168,40 36,00 32,50 29,70 35,90 86,10 12,60 11,40 10,40 12,60 12,60 7,20 6,50 5,90 7,20 7,20 5,80 5,30 4,80 5,80 5,80 3,00 2,70 2,50 3,00 3,00 45.60 41,20 37,60 45,50 45,70 24,60 22,20 20,30 24,50 24,70 وهران الدائرات عين نموشنت المحمدية سيدي بلعباس تلاغ 24,50 24,90 28,40 28.00 9,80 10,00 11,40 11,20 39,20 39,90 45.40 44,80 44,20 44,90 51,10 50,40 14,70 15,00 17,00 16,80 34,30 34,90 39,70 39,20 3,40 3,50 4,00 3,90 51,00 51,80 59,10 58,20 128,80 130.90 149.00 147,00 37,60 38,20 43,50 42,90 9.80 10.00 11,40 11,20 3,20 3,20 3,70 3,60 3,90 4.00 4.50 4,50 2,00 2,00 2,30 2,20 28.20 28,70 32,60 32,20 13,50 13,70 15,60 15,40

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من ولاية مستغانم اجناس الحيوانات المواشي الدائرات مستغانم معسكر وادي رهيو غليزان سيدي علي تيغنيف الابل : الجمل 27.40 29,40 الحاشي 11,00 11,70 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 43,80 47,00 الحصان والحجر 49,30 52,80 المهر والمهرة 16,40 17,60 البغال : 38,30 41,10 الحمير : 3,80 4,10 البقر : الثور والبقر من السلالة المحلية 57,00 61,10 البقرة الحلوب من سلالة مستوردة) 143,80 154,19 الثور الصغير والعجل والعجلة 42,00 45,00 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 11.00 11,70 الخروف 3,60 3,80 الماعز : التيس والعنز 4,40 4,70 الجدي 2,20 2,30 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 31,50 33,80 الخنوص 15,10 16,10 ولاية سعيدة اجناس الحيوانات سعيدة الابل : الجمل 23.30 الحامي 9,30 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 37,20 الحصان والحجر 41.90 المهر والمهرة 14.00 البغال : 32,60 الحمير : 3,30 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 48,40 البقرة الحلوب من سلالة مستوردة). 122.10 الثور الصغير والعجل والعجلة 35,60 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 9.30 الخروف 3.00 الماعز : التيس والعنز 3,70 الجدي 1.90 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 26,70 الخلوص 12.80 26,10 28,40 26,00 28,50 10,40 11,40 10,40 11,40 41,70 45,40 41,60 45,60 46,90 51,10 46,89 51,30 15,60 17,00 15,60 17,10 36,50 39,80 36,40 39,90 3,70 4,00 3,60 4,00 54,20 59,10 54,10 59,30 136,90 149,10 136,50 149,60 39,90 43,50 39,80 43,70 10,40 11,40 10,40 11,40 3,40 3,70 3,40 3,70 4,20 4,50 4,20 4,60 2,10 2,30 2,10 2,30 30,00 32,70 29,90 32,80 14,30 15,60 14,30 15,70 الدائرات العين الصفراء البيض مشرية 8,50 8,50 8,50 3,40 3,40 3,40 13,60 13,60 13,60 15,30 15,30 15,30 5,10 5,10 5,10 11,90 11,90 11,90 1,20 1,20 1,20 16,20 16.20 16,20 44,60 44,60 44,60 10,20 10,20 10,20 3.40 3.40 3.40 1,10 1.10 1,10 1.40 1,40 1,40 0.70 0.70 0,70 9.80 9.80 9,80 4.70 4,70 4,70

الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من ولاية تيارت اجناس الحيوانات تيارت الابل : الجمل 27,80 الحاشي 11,10 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 44,40 الحصان والحجر ………… 50,00 المهر والمهرة 16,70 38,90 البغال : 3,90 الحمير : البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 57,80 البقرة الحلوب من سلالة مستوردة) 145,80 الثور الصغير والعجل والعجلة 42,50 الفنان : فحل الضأن والكبش والنعجة 11,10 3,60 الخروف الماعز : التيس والعنز 4,40 الجدي 2,20 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 31,90 الخنوص 15,30 ولاية تلمسان المواشي الدائرات افلو فرندة تيسمسيلت 28,80 30,10 27,10 11,50 12,10 10,80 46,10 48,20 43,30 51,80 54,30 48,70 17,30 18,10 16,20 40,30 42,20 37,90 4,00 4,20 3,80 59,90 62,70 56,30 151,20 158,20 142,20 44,10 46,20 41,50 11,50 12,10 10,80 3,70 3,90 3,50 4,60 4,80 4,30 2,30 2,40 2,20 33,10 34,70 31,10 15,80 16,60 14,90 الدائرات اجناس الحيوانات تلمسان بني صاف الابل : الجمل 29,90 28,90 الحاشي 12,00 11,60 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 47,90 46,30 الحصان والحجر 53,90 52,00 المهر والمهرة 18,00 17,30 البغال : 41,90 40,50 الحمير : 4,20 4,00 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 62,30 60,10 البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة) 157.20 151,80 الثور الصغير والعجل والعجلة 45,90 44,30 الضأن : فحل الضأن والكبش والنعجة 12,00 11.60 ….. 3,90 3.80 الحروف الماعز : التيس والعنز 4,80 4.60 الجدي 2,40 2,30 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 34.40 33.30 الخنوس 16,50 15.90 الغزوات مغنية سبدو 29,70 29,30 28,70 11,90 11,70 11,50 47,50 46,90 45,90 53,50 52,70 51,70 17,80 17,60 17,20 41,60 41,00 40,20 4,20 4,10 4,00 61,80 60,90 59,70 155,90 153,80 150,70 45.50 44,90 44,00 11.90 11,70 11,50 3,90 3,80 3,70 4,80 4,70 4,60 2,40 2,30 2,30 34.20 33,70 33,00 16,30 16,10 15,80

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشي ولاية الساورة الدائرات : بشار ، ادرار ، بني عباس ، تيميمون ، تندوف اجناس الحيوانات الابل : الجمل 8,50 الحاشي 3,40 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 13,60 الحصان والحجر 15,30 المهر والمهرة . …………………………….. 5,10 البغال : 11,90 الحمير : 1,20 البقر : الثور والبقر ) من السلالة المحلية ) …. 16,20 البقرة الحلوب من سلالة مستوردة 44,60 الثور الصغير والعجل والعجلة 10,20 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 3,40 1,10 الماعز : التيس والعنز ……… 1,40 الجدي 0,70 الخنزير : الخنزير والخنزيرة 9,80 4,70 السنة المالية 1972 المساهمة

- السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشي ولاية قسنطينة اجناس الحيوانات قسنطينة العين البيضاء عين مليلة الابل : الجمل 61,20 59,60 61,30 الحاشي 32,00 31,10 32,00 الخيل : الحصان والحجر الاصل المغربي) 88,10 85,80 88,20 الحصان والحجر 65,10 63,50 65,20 المهر والمهرة 45,60 44,40 45,60 البغال : 67,40 65,70 67,50 الحمير : 20,70 20,10 20,70 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 80,80 78,70 80,90 البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة ) 189,90 185,00 190,20 الثور الصغير والعجل والمجلة 45,90 44,70 45,90 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 14.50 14,10 14,50 العروف 7,80 7,70 7,90 الماعز : النيس والعنز 7.80 7.60 7,80 الجدي 3,80 3,70 3,80 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 34,90 34,00 35,00 الخنوص 16,70 16,30 16,70 الدائرات القل الميلية جيجل ميلة سكيكدة 61,40 57,40 60,80 61,40 60,70 32,10 30,00 31,70 32,10 31,70 88,50 82,70 87,50 88,50 87,30 65,40 61,10 64,70 65,40 64,60 45,80 42,80 45,20 45,80 45,20 67,70 63,30 67,00 67,70 66,90 20,70 19,40 20,50 20,70 20,50 81,10 75,80 80,20 81,10 80,10 190,60 178,10 188,50 190,60 188,20 46,10 43,00 45,50 46,10 45,50 14,50 13,60 14,40 14,50 14,30 7,90 7,40 7,80 7,90 7,80 7,90 7,40 7,80 7,90 7,80 3,80 3,50 3,70 3,80 3,70 35,10 32.80 34,70 35,10 34,60 16,80 15,70 16,60 16,80 16,60

الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية ولاية اجناس الحيوانات عنابة الابل : الجمل 53,80 الحاشي 28,10 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 77,50 الحصان والحجر 57,30 المهر والمهرة 40,10 البغال : 59,30 الحمير : 18,20 البقر : الثور والبقر من السلالة المحلية 71,00 البقرة الحلوب من سلالة مستوردة) 166,90 الثور الصغير والعجل والعجلة 40,30 الفنان : فحل الضأن والكبش والنعجة 12,70 الخروف 6,90 الماعز : الشيس والعنز 6,90 الجسدي 3,30 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 30,70 الخنوص 14,70 للجمهورية الجزائرية 1231 عنابة الدائرات العوينات القالة قالمة. سوق أهراس تبسة 57,90 57,10 58,00 59,20 48,60 30,20 29,80 30,30 30,90 25,40 83,40 82,20 83,50 85,30 70,00 61,60 60,80 01,70 63,00 51,80 43,10 42,50 43,20 44,10 36,20 63,80 62,90 63,90 65,30 53,60 19,60 19,30 19,60 20,00 16,40 76,50 75,40 76,60 78,20 64,20 179,70 177,20 179,90 183,80 150,90 43,40 42,80 43,50 44,40 36,50 13,70 13,50 13,70 14,00 11,50 7,50 7,40 7,50 7,60 6,30 7,40 7,30 7,40 7,60 6,20 3,60 3,50 3,60 3,80 3,00 33,10 32,60 33,10 33,80 27,80 15,80 15,60 15,80 16,20 13,30 ولاية الاوراس اجناس الحيوانات باتنة اريس الابل : الجمل 59,40 60,00 الحاشي 31,00 31,40 الخيل : الحصان والحجر (الاصل المغربي) 85,60 86,40 الحصان والحجر 63,20 63,90 المهر والمهرة 44,30 44,70 البغال : 65,50 66,20 الحمير : 20,10 20,30 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 78,50 79,30 البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة ) 184,40 186,30 الثور الصغير والعجل والمجلة 44,50 45,00 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 14,00 14,20 الخروف 7,70 7,80 الماعز : التيس والعنز 7,60 7,70 الحدي 3,70 3,70 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 33.90 34,30 الخصوص 16,20 16,40 النطاق الاقليمي : بسكرة الشمالية : بسكرة عين زعطوط - جمورة بسكرة الجنوبية : بوشقرون شنجة الدوسن مهدي خالد سيدي عقبة - طولقة - زريبة الوادي . الدائرات بسكرة بسكسرة بريكة خنشلة مروانية الشمالية الجنوبية 56,20 61,40 8,50 50,00 57,40 29,40 32,10 3,40 26,10 30,00 80,90 88,50 13,60 72,10 82,70 59,80 65,40 15,30 53,80 01,10 41,90 45,80 5,10 37,30 42,80 61,90 67,70 11,90 55,20 63,30 19,00 20,70 1,20 16,90 19,40 74,20 81,10 16,20 66,10 75,80 174,40 190,60 44,60 155,30 178,10 42,10 46,10 10,20 37,50 43,00 13,30 14,50 3,40 11,80 13,60 7,30 7,90 1,10 6,50 7,40 7,20 7,90 1,40 6,40 7,40 3,50 3,80 0,70 3,10 3,50 32.10 35.10 9,80 28,60 32,80 15,30 16,80 4,70 13,70 15,70

  • القنطرة . فوغالة - اولاد جلال - اولاد حركات - اولاد رحمة - اوماش - اورلال

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشى ولاية سطيف اجناس الحيوانات العين الكبيرة اقبو سطيف الابل : الجمل 59,40 52,20 57,10 الحاتي 31,00 27,20 29,80 الخيل : الحصان والحجر (الاصل المغربي) 85,60 75,10 82,20 الحصان والحجر 63,20 55,50 60,80 المهر والمهرة 44,30 38,90 42,50 البغال : 65,50 57,50 62,90 الحمير : 20,10 17,60 19,30 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 78,50 68,90 75,40 البقرة الحلوب ( من سلالة مستوردة ) 184,40 161,90 177,20 الثور الصغير والعجل والعجلة 44,50 39,10 42,80 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 14,00 12,30 13,50 الخروف 7,70 6,70 7,40 الماعز : التيس والعنز 7,60 6,70 7,30 الجدي 3,70 3,20 3,50 الخنازير : الخنزير والخنزيرة 33,90 29,80 32,60 الخنوص 16,20 14,20 15,60 السنة المالية 1972 المساهمة السنوية التعريفات المطبقة على كل رأس من المواشى ولاية الواحات الدائرات : ورقلة ، جانت القليعة، الوادي، غرداية، عين صالح الاغواط ، تمنر است ، تو قرت اجناس الحيوانات الابل : الجمل 8,50 الحاشي 3,40 الخيل : الحصان والحجر ( الاصل المغربي ) 13,60 …………. الدائرات بجاية برج بوقاعة العلمة سيدي مسيلة بوعريريج عيش 59,00 56,70 56,90 47,40 38,30 61,00 30,80 29,60 29,70 24,80 20,00 31,90 85,00 81,60 81,90 68,30 55,10 87,80 62,90 60,30 60,60 50,50 40,70 64,90 44,00 42,20 42,40 35,30 28,50 45,40 65,10 62,50 62,70 52,30 42,20 67,20 19,90 19,10 19,20 16,00 12,90 20,60 78,00 74,80 75,10 62,70 50,50 80,60 183,20 175,80 176,60 147,20 118,80 189,30 44,30 42,50 42,70 35,60 28,70 45,70 14,00 13,40 13,40 11,20 9,00 14,40 7,60 7,30 7,30 6,10 4,90 7,90 7,60 7,30 7,30 6,10 4,90 7,80 3,60 3,50 3,50 2,90 2,40 3,80 33,70 32,40 32,50 27,10 21,90 34,80 16,10 15,50 15,50 13,00 10,50 16,70 الحصان والحجر 15,30 المهر والمهرة 5,10 البغال : 11,90 الحمير : 1,20 البقر : الثور والبقر ( من السلالة المحلية ) 16,20 البقرة الجنوب من سلالة مستوردة) 44,60 الثور الصغير والعجل والعجلة 10,20 الفان : فحل الضأن والكبش والنعجة 3,40 الخروف 1,10 الماعز : التيس والعنز 1,40 الجدي 0,70 الخنزير : الخنزير والخنزيرة 9,80 4,70

الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لبوغني

- ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

  • تحديد نطاق الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 الصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن حل الجمعية النقابية لوادي بوغني ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لبوغنى طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتكلف بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه . | قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن | تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطة كمدير للميزانية والمراقبة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ بطاطة، مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972. اسماعيل محروق المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة | قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة . المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة ذراع الميزان قباضة الضرائب بوغني تلغى : المختلفة لبوغني الجمعية النقابية لوادي بوغني 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي ان وزير المالية
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة كمدير للتفتيش المالي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة، مدير التفتيش المالي، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت 1972 اسماعيل محروق

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة

- ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 - ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الطيب محى الدين، كمدير للوكالة القضائية للخزينة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطيب محي الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972 اسماعيل محروق قرارات تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد هاشمى صايبي كمدير للمالية الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد هاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت 1972 اسماعيل محروق الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 25 مايو | قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء- بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 25 مايو سنة 1972، صادر عن والى عنابة تمنح رخصة بناء للسيد رئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للقيام بالاشغال الموصوفة في الطلب الذي قدمه . وسلمت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير التزامات تعاقدية، ارتفاقات القانون الخاص …. الخ) . سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض لازمة لانشاء 130 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تمنح لبلدية بوج منايل على اثر مداولة 19 مايو سنة 1972 قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 95 آرا كائنة ببرج منايل تحمل رقم 4 من مخطط تقسيم الحصة القروية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر