قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة غشت سنة لبوغني . 1233 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة للمعهد الوطني قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة للانتاج والتنمية الصناعية . 1 1224 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة 1233
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لبوغنى طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتكلف بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.