قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 25 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء. 1234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.