قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة - 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1234
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب محي الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972 اسماعيل محروق قرارات تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد هاشمى صايبي كمدير للمالية الخارجية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد هاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت 1972 اسماعيل محروق الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.