قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض لازمة لانشاء 130 مسكنا . 1234
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض لازمة لانشاء 130 مسكنا . 1234
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.