مقرر

مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1392 الموافق 14 1972 - يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل للمسافرين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.