مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-71 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-72 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-73 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة…… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-74 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية……. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة…………………………………………………………………………………………………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي……………………. 7 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها….. 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم…………………………………………………………………………………….. 30
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-71 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………..(بدون تغيير)……………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 تنظيميّة يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- كلية اللغات الأجنبية،
- كلية الآداب والفنون،
- ………………………………………،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- .”……………………………………… المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : …………….(بدون تغيير)………………… يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثلي الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-72 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامة الأغواط. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 24 فبراير سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جم ادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامة الأغواط، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- ………………………………………،
- كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية،
- .”……………………………………… المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………..(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة”.
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2016 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-73 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 م ح رم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………..(بدون تغيير)……………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجلفة واختصاصاتها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- .”……………………………………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-74 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-11 الم ؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصاتها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 المؤرخ في 6 رجب ع ام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الت نف يذي رقم 08-205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الم وافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء جامعة عين تموشنت، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………….(بدون تغيير)…………….. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لعين تموشنت واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم،
- معهد التكنولوجيا.
- ………………………………………،
- .”……………………………………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال فرديّة 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعين العقيد بوعلام بلحاج، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، ابتداء من 16 يناير سنة .2016
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 24 فبراير سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، رمز التسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد صلاحي ات وزي ر ال ع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمق تضى القرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 17 ج م ادى الث انية عام 1424 الموافق 16 غشت سن ة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة …………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون المضادات لارتفاع ضغط E 06 الدم …………. (بدون تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 283 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م المقادير شروط خاصة للتعويض 5 مغ 10 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 307 E 06 فالسرتان/ حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 308 E 06 فالسرتان حبوب مغلفة F 06 المحصرات بيتا 320 مغ/ 25 مغ 320 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 309 F 06 ميتوبرولول، سيكسينات أقراص تحرير على شكل ميتوبرولول مطول 100 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 100 J 06 نفتدروفوريل أقراص تحرير مطول 101 J 06 نفتدروفوريل - حبوب تحرير مطول
- أقراص تحرير مطول 100 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : علاج أعراض العرج المتقطع للانسداد المزمن لشرايين الأطراف السفلية (المرحلة .)2 200 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : علاج أعراض العرج المتقطع للانسداد المزمن لشرايين الأطراف السفلية (المرحلة .)2 …………. (بدون تغيير)…………….. 107 J 06 ترميتازدين حبوب 20 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : علاج وقائي للذبحة الصدرية. …………. (بدون تغيير)……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 215 J 06 ترميتازدين محلول للشرب 226 J 06 ترميتازدين حبوب مغلفة ذات تحرير مغيّر …………….. (بدون تغيير) M 06 مقلصات الدهون في الدم …………….. (بدون تغيير) 269 M 06 روزيفستاتين، كالسيك حبوب مغلفة على شكل روزيفستاتين روزيفستاتين، كالسيك حبوب مغلفة 270 M 06 على شكل روزيفستاتين …………….. (بدون تغيير) 07 طب الجلد …………….. (بدون تغيير) D 07 مضادات الفطريات الموضعية …………….. (بدون تغيير) 156 D 07 تيربينافين، كلورهيدرات محلول استعمال موضعي …………….. (بدون تغيير) R 07 مضادات الطفيليات …………….. (بدون تغيير) 179 R 07 بنزوات البنزيل سائل استعمال موضعي شروط خاصة المقادير للتعويض 20 مغ/مل قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : علاج وقائي للذبحة الصدرية. 35 مغ قابل للتعويض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : علاج وقائي للذبحة الصدرية. …………….. …………….. 10 مغ 20 مغ …………….. …………….. …………….. %1 …………….. …………….. 25 غ/ 100 غ
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة S 07 مضادات الحصاء، مضادات الحصاء الأخرى لاستعمال موضعي 152 S 07 كاسيبوتريول، هيدرات مرهم على شكل كالسيبوتريول/ بيتاميتازون، ديبروبيونات على شكل بيتاميتازون …………….. (بدون تغيير) 09 علم الغدد الصماء والهرمونات …………….. (بدون تغيير) P 09 مختلفة …………….. (بدون تغيير) 071 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة …………….. (بدون تغيير) 109 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 110 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة …………….. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 50 ميكروغ / يعوض بوصفة من طبيب مختص 0.5 مغ في الأمراض الجلدية، بعد فشل العلاج الموضعي الأحادي (بالأخص القشرات الجلدية قوية النشاط). فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. …………….. …………….. …………….. 50 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. …………….. 100 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. 500 ميكروغ / يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية مل استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية- السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. ……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي …………….. (بدون تغيير) M 10 اللثئات وأدوية الإمساك …………….. (بدون تغيير) 199 M 10 قليسيرول تحميلة N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية …………….. (بدون تغيير) 202 N 10 ميزالازين ميكروحبيبات تحرير مطول أكياس …………….. (بدون تغيير) 12 علم الدم والأرقاء …………….. (بدون تغيير) J 12 عناصر دموية …………….. (بدون تغيير) 171 J 12 إيمينو غلوبيلين بشرية محلول حقنة مضادة D في محقنة مملوءة مسبقا في العرق أو في العضلة شروط خاصة المقادير للتعويض …………….. …………….. 0.642 غ …………….. 500 مغ …………….. …………….. …………….. 150 مكروغ / يعوض في مداعي الاستعمالات مل الآتية : 300( مكروغ/ - للأمهات - Rh مباشرة بعد 2 مل) الولادة في حالة ما إذا كان الأب حامل + .Rh
- عند النساء الحوامل - .Rh المعرضات لاستقبال دم من فصيلة
- Rh بسبب أمراض مختلفة (بلاسنتا بريفيا، أمنيوسنتاز، الإجهاض، النزيف..). يبقى التكفل بهذا الدواء مدرجا في جزافي المستشفيات في حالة الاستشفاء بالهياكل العمومية للصحة عند الولادة والإجهاض والحالات الأخرى.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 13 طب الأمراض المعدية …………….. (بدون تغيير) B 13 سيفالوسبورين …………….. (بدون تغيير) 197 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق للشرب 198 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق للشرب 199 B 13 سيفيكسيم حبيبات معلق للشرب / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض …………….. …………….. 40 مغ/ 5 مل ي عوض في مداعي الاستعمال الآتية :
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 100 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 40 مغ/ يعوض في مداعي الاستعمال أكياس الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 200 B 13 سيفيكسيم حبيبات معلق للشرب 201 B 13 سيفيكسيم حبوب …………….. (بدون تغيير) 294 B 13 سيفيكسيم أقراص …………….. (بدون تغيير) شروط خاصة المقادير للتعويض 100 مغ/ يعوض في مداعي الاستعمالات أكياس الآتية :
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. …………….. 400 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية:
- للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ……………..
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 318 B 13 سيفدينير كبسولة 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب 473 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر B474 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر C 13 سيكلين …………….. (بدون تغيير) 444 C 13 دوكسيسيكلين، أحادي حبوب مفتتة التمييه على شكل دوكسيسكلين …………….. (بدون تغيير) 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …………….. (بدون تغيير) 351 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب أكياس جرعة …………….. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 300 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 125 مغ/ 5 مل يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام). 500 مغ 750 مغ …………….. 100 مغ …………….. …………….. 500 مغ ……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …………….. (بدون تغيير) 073 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة …………….. (بدون تغيير) 100 A 15 ليفيتيراسيتام شراب …………….. (بدون تغيير) 102 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة قابلة للتجزئة …………….. (بدون تغيير) 16 طب الأمراض العقلية …………….. (بدون تغيير) D 16 مهدئات الأعصاب …………….. (بدون تغيير) 143 D 16 رسبيريدون حبوب فمية مفتتة 145 D 16 رسبيريدون حبوب فمية مفتتة …………….. (بدون تغيير) 150 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين …………….. (بدون تغيير) شروط خاصة المقادير للتعويض …………….. 500 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. …………….. 100 مغ/ مل يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أو طب الأطفال. …………….. 750 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. …………….. …………….. …………….. 2 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. 4 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. …………….. 200 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ……………..
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 160 D 16 أميسولبريد حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 161 D 16 أريبيبرازول حبوب 162 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين …………….. (بدون تغيير) 17 طب العيون …………….. (بدون تغيير) C 17 مضادات الزرقية …………….. (بدون تغيير) 162 C 17 لتنوبروست/تيمولول، قطرات للعين مليات على شكل تيمولول محلول …………….. (بدون تغيير) N 17 إنابة دمعية …………….. (بدون تغيير) 169 N 17 بوفيدون قطرات للعين محلول …………….. (بدون تغيير) 20 طب الرئة …………….. (بدون تغيير) F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد …………….. (بدون تغيير) / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 400 مغ 20 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. …………….. …………….. …………….. 50 ميكروغ/ 5 مغ / 1 مل …………….. …………….. 1.5 % …………….. …………….. ……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 244 F 20 بيكلوميتازون، معلق ديبروبيونات/ للاستنشاق فورموتيرول، فومارات ثنائي التمييه 21 طب الرثية …………….. (بدون تغيير) G 21 أوستيوبوروز …………….. (بدون تغيير) 066 G 21 حمض الوندرونيك، أحادي حبوب الصوديوم ثلاثي التمييه على شكل حمض الوندرونيك/ كولكسيفرول، أو فيتامين D3 شروط خاصة المقادير للتعويض 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية 6 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية والسنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. …………….. …………….. 70 مغ/ يعوض فقط في مداعي الاستعمال 5600 ود الآتية :
- أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبووروزي سابق.
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك. …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………..
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م المادة 3 : تحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه : رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 105 J 06 بانتوكسيفلين تحرير حبوب مغلفة مطول تحرير مطول 10 علم الجهاز الهضمي B 10 المضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 011 B 10 مونموريونيت معلق للشرب بيديليتيك/ هيدروكسيد الألومنيوم والمغنزيوم 088 B 10 مونموريونيت بيديليتيك مسحوق معلق للشرب 089 B 10 أكسيد الألومنيوم/أكسيد معلق للشرب المغنزيوم/أوكستاكاين 103 B 10 ديميتكون منشطة/صمغ حبيبات الخروب 109 B 10 هيدروكسيد الألومنيوم معلق للشرب تريسيلكات المغنزيوم/ديميتيكون 111 B 10 فوسفات الألومنيوم معلق للشرب 119 B 10 سيميتكون/فلوروقلو أقراص سينول 120 B 10 حمض ألجينيك / معلق للشرب هيدروكسيد الألومنيوم كولويدال/كربونات المغنزيوم/سليس هيدرات شروط خاصة المقادير للتعويض 400 مغ 3 غ 3.8 غ/ 1.350 غ/ 0.187 غ/ 100 غ 4 مغ/ 8 مغ/ 2 مغ/ 100 مل 61.90 غ/ 100 غ 125 مغ/ 80 مغ 4.0 مغ/ 0.6 مغ/ 0.8 مغ/ 206 مغ/ 100 مل
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 139 B 10 هيدروكسيد الألومينيوم/هيدروكسيد المغنزيوم E 10 مضادات التشنجية العضلية 037 E 10 فلوروقلوسينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 128 E 10 ألفرين/سيمتيكون 155 E 10 ميبفرين كلورهيدرات 184 E 10 ميبفرين G 10 مضادات الجزر المعدي المريئي 125 G 10 ديميتكون/قايزولان 11 طب النساء C 11 مقويات الرحم 012 C 11 ميثيل أرغوميترين 13 طب الأمراض المعدية G 13 بنيسيلينات 070 G 13 أوكساسيلين 160 G 13 أوكساسيلين 161 G 13 أوكساسيلين R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 113 R 13 كتوكونازول الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق فمي 400 مغ/ 400 مغ فوار أكياس حبوب ملبسة 80 مغ/ 80 مغ كبسولة 60 مغ/ 300 مغ كبسولة رخوة 100 مغ
- حبوب 135 مغ
- حبوب مغلفة دهن للشرب 3.000 غ/ 0.004 غ محلول للشرب 0.25 مغ/مل قطرات أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق 250 مغ/ 5 مل محلول للشرب حبوب 200 مغ
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري H 14 فيتامينات 097 H 14 مركب فيتامين - محلول للشرب
- قطرات للشرب 21 طب الرثية C 21 مضادات داء باجي 011 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 012 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 013 C 21 كالسيتونين البشري مجفد المستخلص D 21 مضادات الرثية المختلفة 016 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 017 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 018 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم G 21 أوستيوبوروز 049 G 21 رانلات السترونسيوم حبيبات معلق للشرب المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 50 ود/ مل 100 ود/ مل 0.50 مغ 0.025 غ 0.050 غ 0.10 غ 2 غ يعوض فقط مداعي الاستعمال الآتية:
- أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق،
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك عند النساء اللواتي لا يتحملن أو لديهن موانع استعمال البيفوسفونات أو لديهن استجابة غير كافية لاستعمالها. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 محمد الغازي
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 24 فبراير سنة 2016 م قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبم قتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جم ادى الأولى ع ام 1404 الم وافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، رمز التسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد صلاحي ات وزي ر ال ع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان ع ام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و إلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة …………… (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية …………… (بدون E 06 مضادات إرتفاع ضغط الدم …………… (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 219 E 06 إيربيزارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 150 مغ / 44.00 12.5 مغ 300 مغ / 57.32 12.5 مغ …………… (بدون تغيير)…………….. 227 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 228 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ / 27.46 0.625 مغ 4 مغ / 27.46 1.250 مغ …………… (بدون تغيير)…………….. 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب ملح التربوتيلامين 256 E 06 إيربيزارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 8 مغ 27.46 300 مغ / 57.32 25 مغ …………… (بدون تغيير)…………….. 283 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيريندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة 5 مغ 27.00 10 مغ 27.00 …………… (بدون تغيير)…………….. 300 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة أرجنين/إنداباميد 301 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة أرجنين/إنداباميد 307 E 06 فالسرتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 308 E 06 فالسرتان حبوب مغلفة 2.5 مغ / 27.46 0.625 مغ 5 مغ / 27.46 1.25 مغ 320 مغ / 73.00 25 مغ 320 مغ 53.25
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة F 06 المحصرات بيتا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية …………… (بدون تغيير)…………….. 309 F 06 ميتوبرولول، سيكسينات على شكل ميتوبرولول أقراص تحرير 100 مغ 10.34 مطول …………… (بدون تغيير)…………….. H 06 مدرات البول …………… (بدون تغيير)…………….. 163 H 06 إنداباميد حبوب مغلفة 1.5 مغ 20.00 تحرير مطول …………… (بدون تغيير)…………….. M 06 مقلصات الدهون في الدم …………… (بدون تغيير)…………….. 150 M 06 فلوفاستاتين 151 M 06 فلوفاستاتين أقراص 20 مغ 29.92 أقراص 40 مغ 29.92 …………… (بدون تغيير)…………….. 203 M 06 سيمفاستاتين حبوب مغلفة 40 مغ 66.00 …………… (بدون تغيير)…………….. 236 M 06 فلوفاستاتين 269 M 06 روزيفستاتين، كالسيك على شكل روزيفستاتين 270 M 06 روزيفستاتين، كالسيك على شكل روزيفستاتين حبوب مغلفة 80 مغ 51.00 تحرير مطول حبوب مغلفة 10 مغ 27.92 حبوب مغلفة 20 مغ 41.58 …………… (بدون تغيير)……………..
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة للوحدة (دج) المرجعية 07 طب الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المتية …………… (بدون تغيير)…………….. 014 B 07 بيروكسيد البنزول دهن 10 % 03.25 …………… (بدون تغيير)…………….. D 07 مضادات الفطريات الموضعية …………… (بدون تغيير)…………….. 156 D 07 تيربينافين، محلول استعمال 1 % 14.00 كلوروهيدرات موضعي …………… (بدون تغيير)…………….. R 07 مضادات الطفيليات …………. (بدون تغيير)…………….. 179 R 07 بنزوات البنزيل سائل استعمال 25 غ / 01.61 موضعي 100 غ …………… (بدون تغيير)…………….. 10 علم الجهاز الهضمي …………… (بدون تغيير)…………….. B 10 المضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية …………… (بدون تغيير)…………….. 015 B 10 ديوسميكتيت مسحوق معلق 3 غ 10.66 للشرب …………… (بدون تغيير)……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة للوحدة (دج) المرجعية 13 طب الأمراض المعدية A 13 امينوسد 004 A 13 جينتاميسين B 13 سيفالوسبورين 010 B 13 سفالكسين 013 B 13 سفازولين 262 B 13 سيفاكلور 473 B 13 سيفاكلور، أحادي محلول حقنة 40 مغ 23.88 …………… (بدون تغيير)…………….. …………… (بدون تغيير)……………..
- حبوب 500 مغ 26.05
- أقراص …………… (بدون تغيير)…………….. مسحوق محلول 1 غ 128.90 حقنة في العضلة …………… (بدون تغيير)…………….. أقراص 500 مغ 65.85 …………… (بدون تغيير)…………….. التمييه حبوب مغلفة 500 مغ 65.85 على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر 474 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه حبوب مغلفة 750 مغ 75.71 على شكل سيفاكلور تحرير مغيّر C 13 سيكلين …………… (بدون تغيير)…………….. 444 C 13 دوكسيسيكلين، أحادي حبوب مفتتة 100 مغ 18.60 التمييه على شكل دوكسيسيكلين …………… (بدون تغيير)……………..
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة G 13 بنيسيلينات / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية …………… (بدون تغيير)…………….. 269 G 13 اموكسيسيلين / حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب أكياس 1 غ / 64.01 125 مغ …………… (بدون تغيير)…………….. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …………… (بدون تغيير)…………….. 200 A 14 ريباقلينيد حبوب 201 A 14 ريباقلينيد حبوب 202 A 14 ريباقلينيد حبوب 0.5 مغ 11.86 1 مغ 12.36 2 مغ 13.00 …………… (بدون تغيير)…………….. 351 A 14 ميتفورمين كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب أكياس جرعة 500 مغ 03.64 …………… (بدون تغيير)…………….. J 14 التغذية المعوية 173 J 14 أوكسوقلورات متعادل )+( L مسحوق محلول أورنيثين مونوهيدرات فمي ضد المغص 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 5 غ 131.28 …………… (بدون تغيير)……………..
15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة 072 A 15 ليفيتيراسيتام 073 A 15 ليفيتيراسيتام 100 A 15 ليفيتيراسيتام 102 A 15 ليفيتيراسيتام للوحدة (دج) المرجعية حبوب مغلفة 250 مغ 29.53 حبوب مغلفة 500 مغ 59.17 …………… (بدون تغيير)…………….. شراب 100 مغ/مل 17.15 …………… (بدون تغيير)…………….. حبوب مغلفة 750 مغ 77.00 قابلة للتجزئة …………… (بدون تغيير)…………….. 16 طب الأمراض العقلية D 16 مهدئات الأعصاب 103 D 16 أريبيبرازول 104 D 16 أريبيبرازول 143 D 16 رسبيريدون 145 D 16 رسبيريدون …………… (بدون تغيير)…………….. …………… (بدون تغيير)…………….. حبوب 10 مغ 194.74 حبوب 15 مغ 194.74 …………… (بدون تغيير)…………….. حبوب فمية 2 مغ 100.00 مفتتة حبوب فمية 4 مغ 132.00 مفتتة …………… (بدون تغيير)…………….. 150 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 200 مغ 78.00 شكل كتيابين …………… (بدون تغيير)……………..
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 24 فبراير سنة 2016 م التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 160 D 16 أميسولبريد حبوب مغلفة 400 مغ 116.08 قابلة للتجزئة 161 D 16 أريبيبرازول حبوب 20 مغ 217.00 162 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 50 مغ 19.50 شكل كتيابين 17 طب العيون …………… D 17 مضادات الأمراض المعدية الموضعية …………… (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 024 D 17 نيوميسين / قطرات للعين 350000 و د/ 21.25 ديكساميثازون …………… 18 طب الأذن C 18 مضادات الدوار …………… 024 C 18 بيتاهستين 20 طب الرئة …………… F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد …………… 244 F 20 بيكلوميتازون، ديبروبيونات/ 100 مغ/ % (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. حبوب 24 مغ 15.47 (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. معلق 100 ميكروغ/ 18.70 فورموتيرول، فومارات للاستنشاق 6 ميكروغ ثنائي التمييه
15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 24 فبراير سنة 2016 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 21 طب الرثية …………… G 21 أوستيوبوروز التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)…………….. 066 G 21 حمض ألوندرونيك، أحادي الصوديوم ثلاثي التمييه على شكل حمض ألوندرونيك/ كولكلسيفرول، أو فيتامين D3 …………… 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة …………… 006 B 25 سرينوا روبنس …………… 043 B 25 دوكسازوزين …………… 057 B 25 الفوزوسين حبوب 70 مغ / 440.00 5600 ود (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. أقراص 160 مغ 18.58 (بدون تغيير)…………….. حبوب 4 مغ 49.78 (بدون تغيير)…………….. حبوب 10 مغ 20.55 تحرير مطول …………… (الباقي بدون تغيير)…………….. المادة 2 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 محمد الغازي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 24 فبراير سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضم ن تحوي ل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تع داد مناصب الشغل المطابق ة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 45
- حارس 31
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2
- عون وقاية من المستوى الأول 10
- عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 91 الجزئي الكامل الجزئي
1 200
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 7 348
-
-
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة