قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تع داد مناصب الشغل المطابق ة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 45
- حارس 31
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2
- عون وقاية من المستوى الأول 10
- عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 91 الجزئي الكامل الجزئي
- - - - 1 200
- - - -
- - - - 2 219
- - - - 3 240
- - - - 5 288
- - - - 7 348
- - - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.