مرسوم تنفيذي رقم 16-72 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جم ادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامة الأغواط، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها، كما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- .............................................،
- كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية،
- .".............................................
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة". 15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.