مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.