مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.