مرسوم تنفيذي رقم 11-337 مؤرخ في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خص ص لمي زانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ث مانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 807.000 807.000 متوقعة المجموع 807.000 807.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 807.000 807.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 807.000 807.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.