أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتنطبق أحكام هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطا دائما ضمن الحزب ( جبهة التحرير الوطني ) ومنظماته الجماهيرية .
المادة 2
فتح المادةيعين الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسى من بين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية ومن بين المنتمين اليهما .
غير انه خلافا لأحكام المقطع السابق يمكن ان توجه الدعوة بحسب الحاجة الى اشخاص لا يملكون احدى الصفتين أعلاه ، ليمارسوا وظائف ضمن الحزب ومنظماته الجماهيرية .
المادة 3
فتح المادةتحدد القوانين الأساسية الخاصة بجبهة التحرير الوطني ومنظماتها الجماهيرية ونظمهما الداخلية وملاحقها بالاستناد الى المبادىء العامة المطبقة في الادارات العمومية ، الكيفيات والقواعد التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين والأجرة والتنقيط والترقية والنظام .
المادة 4
فتح المادةان القائمة المتعلقة بالوظائف الادارية التي يمكن | ممارستها تطبيقا لاحكام هذا الامر تحددها السلطات العليا للحزب على انه لا تطبق هذه الاحكام الا على الاسلاك الادارية للحزب ولمنظماته الجماهيرية تتضمن هذه القائمة تحديد التسمية والترتيب السلمي لهذه الوظائف
المادة 5
فتح المادةتقوم السلطات العليا للحزب بتعيين السلطة المكلفة بممارسة سلطات التسيير بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي .
المادة 6
فتح المادةيجوز لمناضلى جبهة التحرير الوطني القائمين بوظائفهم في ادارات الدولة وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أن يكونوا ملحقين بالحزب ومنظماته الجماهيرية وذلك بناء على طلبهم وبعد صدور رأى موافق من الجهات المركزية للحزب ومن ادارتهم الاصلية .
ان الموظفين المرسمين التابعين للادارات العمومية والذين | ليست لهم صفة المناضل أو المنتمين الى جبهة التحرير الوطني أو منظماتها الجماهيرية يجوز لهم أيضا أن يوضعوا في حالة الالحاق وذلك بناء على طلب الجهات المركزية للحزب وبعد صدور رأى موافق من ادارتهم الاصلية .
ان الموظفين المشار اليهم فى المقطعين السابقين يبقون قائمين بوظائفهم وهم في وضع الالحاق ليحصلوا على الترقية في اسلاكهم الاصلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتقديرات المتعلقة بكيفية خدمتهم والمقيدة من طرف السلطة التي هم ملحقون بها يقرر الالحاق لمدة قصوى تبلغ خمسة أعوام قابلة للتجديد بكيفية غير محدودة • ويقرر الحاق القضاة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في | المقطع الاول أعلاه وحسب الكيفيات المحددة في قانونهم الاساسي .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ينتهى هذا الالحاق اما بانتهاء المدة المقررة له أو بتجديده عند الاقتضاء واما قبل انتهاء هذه المدة وذلك بطلب من الجهات المركزية للحزب أو من الادارة الاصلية أو من المعنى بالامر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الالحاق معلقا على الموافقة السابقة للجهات المركزية للحزب والادارة الاصلية ..
، اذا وضع حد للوظائف
المادة 7
فتح المادةيعاد الموظفون الملحقون التي يمارسونها في الحزب أو المنظمات الجماهيرية ، الى سلكهم الاصلى ولو بعدد زائد على العدد المقيد في الميزانية وتكون لهم الاولوية للتعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل الحاقهم
المادة 8
فتح المادةيكون للموظفين الخاضعين لاحكام هذا الامر الحق في الحصول على ما يلى :
I - عطلة سنوية خالصة الاجرة مدتها ثلاثون يوما متتابعة تمنح عن كل سنة من الخدمة المتممة يحتفظ الحزب أو منظماته الجماهيرية بحرية تقسيط العطل السنوية ويجوز لهما أن يرخصا عند الاقتضاء بتجزئة العطلة 2 عطلة مرض مدتها القصوى ستة أشهر تمنح طيلة مدة اثنى عشر شهرا متتابعة في حالة مرض مثبت بالشكل المطلوب يجعلهم غير قادرين عن ممارسة وظائفهم . ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة مرض بمرتبه طيلة مدة ثلاثة أشهر وينقص مرتبه طيلة الثلاثة أشهر الموالية الى النصف ويحتفظ عند الاقتضاء بالاستفادة من التعويضات التي يمكن له أن يطالب بها كما يحتفظ في كل الاحوال بمجموع التعويضات العائلية • ان وضع الموظف الذي حصل خلال مدة اثنى عشر شهرا متتابعة على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولا يمكن له أن يستأنف خدمته عند انقضاء آخر عطلة ، تسوى وضعيته حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضعية موظفى الادارات العمومية .
غير انه اذا كان المرض أو الجرح ناتجا عن تفان في العمل في سبيل الصالح العام أو حاصلا عن عمل يقصد به انقاذ حياة شخص أو ناتجا عن حادث وقع اثناء قيام الموظف بوظائفه ، فيحتفظ هذا الاخير بمرتبه حتى يصبح قادرا على استئناف خدمته أو يحال على المعاش . وعلاوة على ذلك يكون له الحق في أن تدفع له المصاريف التي سببها المرض أو الحادث مباشرة -3 عطلة طويلة الأمد تمنح في حالة مرض مزمن وعضال كالسل أو شلل الاعضاء أو مرض من الامراض العقلية أو اصابة بالسرطان ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة طويلة الأمد بمرتبه طيلة السنوات الثلاث الأولى وينقص مرتبه الى النصف طيلة السنتين المواليتين ، غير انه يحتفظ بمجموع التعويضات العائلية واذا كان المرض الذي يخول الحق في نيل العطلة الطويلة الأمد قد سرت عدواه اثناء القيام بالوظائف ، فان | للجمهورية الجزائرية 251 الاجلين المشار اليهما أعلاه يرفعان على التوالى الى خمسة وثلاثة أعوام .
اما الموظف الذى يستحيل عليه نهائيا وقطعيا استئناف وظائفه فيمكن له أن يطلب احالته على المعاش أو ان يحال على المعاش تلقائيا وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات واذا لم يثبت انه اصبح غير قادر نهائيا على القيام بعمله ولم يستطع أن يستأنف خدمته عند انقضاء عطلته الطويلة المدة فيسوى وضعه حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضع موظفى الادارات العمومية . -4 عطلة أمومة مدتها شهران خالصة الاجر ،
5 - عطلة استثنائية غير مخصومة من العطل السنوية ويمكن ان تمنح إلى : 1 الموظفين الذين خولت لهم وكالة عمومية وذلك في - حدود المدة الاجمالية لدورات الجمعيات التي ينتسبون اليها .
ب الموظفين الذين يقومون بأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه العطلة التي تبلغ مدتها ثلاثين يوما متتابعا الا مرة واحدة .
ج - الموظفين المعينين لتمثيل الجزائر في المباريات الرياضية الدولية ..
د - الموظفين المثبتين اسبابا عائلية أو اسبابا خطيرة واستثنائية وتبلغ مدة عطلتهم عشرة ايام
المادة 9
فتح المادةان الموظفين المشار اليهم أعلاه يخضعون فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والخاص بالمعاشات للتشريع المطبق على موظفى الدولة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةان التشريع المتعلق باعادة ترتيب الاشخاص الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمدد بحكم القانون الى الموظفين المعنيين التابعين للحزب ومنظماته الجماهيرية
المادة 11
فتح المادةيمكن لموظفى الحزب ان يكونوا موضوع عقوبات تأديبية سياسية أو إدارية .
ان العقوبة التأديبية السياسية لا ينجم عنها تلقائيا أية عقوبة ادارية
المادة 12
فتح المادةيمكن للاشخاص الذين مارسوا بكيفية غير منقطعة وظائف في الحزب ومنظماته الجماهيرية أن يدخلوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة العليا للحزب في وظيفة عمومية وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القانون الاساسي الخاص بهذه الوظيفة وفي هذه الحالة يحتفظون بالاقدمية المكتسبة لدى الحزب أو منظماته الجماهيرية وتؤخذ هذه الاقدمية بعين الاعتبار عند اعادة ترتيب المعنى في سلكه الجديد وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية الى الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه
المادة 13
فتح المادةيتعين على الاشخاص القائمين بوظائفهم في الحزب أو منظماته الجماهيرية عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | أن يختاروا في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الامر اما بقاءهم في الحزب واما اعادتهم عند الاقتضاء الى سلكهم الاصلى واما تحويلهم من جديد في اطار احكام المادة 12 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةإن التدابير المتعلقة بالادماج والمقررة تطبيقا لهذا القانون الاساسي تكون موضوع اعادة ترتيب تؤخذ فيه بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة فى الحزب أو المنظمات الجماهيرية من جهة والفوائد المستحقة برسم المشاركة في حرب التحرير الوطني من جهة أخرى .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-46
مرسوم رقم 86-46 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1985 يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 - والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات. والادارات العمومية. , 387
-
مرسوم رقم 85-59
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مكتب المركب الاولمبي 1770
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.