مرسوم رقم 71 56 مؤرخ في 8 ذي الحجة الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة الجوية الوزارية . 250 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 252 عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية هي وحدة جوية عسكرية مهمتها نقل الشخصيات التالية داخل التراب الوطني وخارجه :
رئيس الدولة ،
- أعضاء مجلس الثورة ،
- أعضاء الحكومة .
المادة 2
فتح المادةتزود مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية بطائرات مكتسبة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني على نفقة رئاسة مجلس الوزراء .
يبقى اختيار نوع الطائرات خاضعاً لمصادقة وزير الدفاع الوطني .
المادة 3
فتح المادةان طلبات استعمال طائرات مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية تقدم خلال 48 ساعة التي تسبق المهمة وتوجه إلى الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء • -
المادة 4
فتح المادةتعد الأسبقيات المتخذة بعين الاعتبار لكل طلب من قبل الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء نظراً :
لوجود الطائرات ومميزاتها التقنية ، الحالة استعجال المهمة ووجوبها •
المادة 5
فتح المادةتكون القاعدة الجوية لبوفاريك ، باستثناء تنقلات رئيس الدولة ، هي نقطة الذهاب والاياب للشخصيات التي تستعمل طائرات مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.