ج.ر عدد 18 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبة ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات جم رئاسة مجلس الوزراء

  • قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 258 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبرير سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة مدينة الجزائر 258 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع القنوات لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر 267 وزارة التجارة مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها ( استدراك ) 268 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 268 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تمديد مقتضيات قرار تعيين مندوب للحكومة • 268 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 يتضمن توضيح | اختصاصات كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه المالية والتخطيط فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات 268 قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد التعريفة الرسمية | غير الفلاحي للتأمين من المرض . 270 قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل بعض المقتضيات من القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1954 المعدل ، والمتضمن تحديد للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال | شروط قبول المؤسسات الخصوصية التي تعالج المؤمن الطبية 269 |

  • قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع لهم اجتماعيا • 270 بلاغات ، اعلانات ضب مناقصات 271 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 عن السيد رفيق بن ساسي مكلفا بمهمة في الكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء- لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ارملة آيت قاسي المولودة او عبد السلام مدينة الجزائر مدينة الجزائر . بو الكرة محمد » ابن نواس فتيحة » « الاكحل عبد الله )) ) الشارب بلقاسم ) ) » الصحراوى عيسى » ويحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالي | العجال هاشمي » » 10000 0 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبرير سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة مدينة الجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 8 ذى القعدة عام 1386 الموافق 17 | فبراير سنة 1967 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل لجنة عمالة مدينة الجزائر تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 الجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة | القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مسيري عابد مدينة الجزائر مدينة الجزائر | عطاف محمد « « هجرس الاخضر » « ساحلي محمد » « روابح عمر » ) موطر في موسى )) ) ) زياتة احمد ) » الوزواز عمر » » الزبيري بوعلام » » مرزوق مصطفى )) حمادي السعيد ) ) )) السيد العبيدي ) ) رميني هاشمي » » سمات علي 《 )) غضبان محمد الرشيد » ) تجيني وردية » « برقي احمد » » بو بطينة احمد ) ) ابن داني مصطفى » 》 ابن ريمة عبد الله « العروسي المولودة خلفاوى الزهراء 》 مصطفاي المكي ) » وضاح محمود » » ارملة بو سماحة يحيى 》 » التركي محمد

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة ژايدي حسن مدينة الجزائر ابن سعد أم السعد 》 هاروني عابد » حمود مرزوق ) سعد الدين عبد القادر توات محمد )) ادريسي بخاري ابن سالم البشير )) امزيان الاخضر جراوى حورية ) بودومة المولودة بوطاغو الزهراء « شعاف اسماعيل 《 شيخي المولودة زواغي الزهراء « دخيل يوسف (( دكار العلجة )) دعاس رابح )) مجبار محمد سعيدون عمار (( ورقلي المولودة سرقيني زبيدة بوهراوة حسين ) ) السيدة قرامدي رابح كبوش دراجي )) قدوري حسن )) شيوب دحمان )) ابن دوحة عبد القادر (( حبة بلقاسم ) مرسلي احمد « ارملة فلاح محمد المولودة بو قرارة مسعودة ) منه سعدي b السيدة ابن زين فاطمة )) ارملة سباوى مولود المولودة راشدي فاطمة ) ) ارملة بوعفو محمد » السيدة زرار سعدية )) ارملة بوهنبه برنية » مليت بوخميس )) مالدى زهور أرملة بيرم شويط عبد القادر ) ) ميهوبي عمار )) بوعلام بن احمد » هني حسنة » حواسنية عبد الله . » بونقاح عيسى » سداري محمد )) سرحان محمد

البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مدينة الجزائر | بوهالي احمد مدينة الجزائر مدينة الجزائر . » وضاح محاند آكلي ) ) ) ) » العرجان جيلالي )) » )) 》 « سعادة مصطفى « زمال محمد » » « ماشي محمد الطاهر )) « » ارملة سعيدى ربيعة » ) » منصوري زيدان ) ارملة ثعالبي ذهبية « « دموش السعيد المولودة نشاط )) ) كالي فاطمة . ) ) ارملة دشون محمد ) السيدة سايبي محمد » « » شلغوم عائشة » )) ) ) سعد محمد » « » حضري محمد « عمرون بشير 》 ) ) جدوف يوسف )) « » ارملة ولداش المولودة سياق ) ) زهية )) ارملة اوكاوور رابح المولودة ) ) او قاسي ) ) α » سادو محمد )) « » زفون بوجمعة . )) ) ( حراش معمر )) « 》 السيدة أرملة ابن حليمة محمد ) « » بورحلة احمد )) « بو كند قجي خير الدين )) (( منزو اكلي » « ) ) نصري بن عمار )) 》 لاتم جمناح ) ) ابن ناصر عبد الحميد ) « بو المعيز عائشة » α » قارة محمد » » السيدة ارملة حمراوى علي » » بر جانة عبد الحميد » (( منصيري مسعود . » «

  • ) موسوني السعيد » (( زيتوني محمد )) اولماضي صالح )) « زرقين احمد ) السيدة فريحي حسينة ) ) ) ) بويعلي مصطفى )) 》 بوجديان مولود ) ) » عليوات العربي « السيدة ارملة مجاني محمد «

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية العيمش احمد مدينة الجزائر مدينة الجزائر نبار الحاج « » بوحميدي عمان السيدة ارملة ابن عداش محمد 》 السيدة جرودي فاطمة » ) ) شواط احمد » » الهاشمي بلقاسم » » قرويفة براقة )) ) يعقوبي بن علي » « ابن كتيف بوعلام « » ابن بركات بوجمعة ) » السيدة ارملة ولد محي الدين « 《 حدة نذير » » نورين عبد الله ( » السيدة ارملة بودومي محمد )) ) ابركان عبد الرحمن )) » يحياوي حمو بن سي محمد » السيدة قراوي الطاؤوس ) » بوخلفة السعيد » » بوحميدي خوجة » ) عبد اللي بن يوسف » » عياش رقيق » » سالمي محمد » بلنظور مصطفى » ) سعيدي محمد )) صالحي صالح )) ) ) بورنان علي » عسبة عمارة » » } ادريس عائشة (( السيدة ارملة بومنجل علي ) ) ) ) السيدة دراسين فاطمة » )) بودينة جموى » ) ) بوينقولان محمد » )) بوعيشاوى محمد » بوصورة السعيد )) )) عمراوي محمد » » زلماط علي » )) بوركايب حميد » » مساهل محمد » )) ابومي محمد )) ) ) مولاي علي ) ) » ابن الشريف عمر ) ) )) جرار بن يوسف » )) ( بدون لقب ) المدعو ريفات محمد )) ) لخليلي محي الدين α لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية | حراج الطاهر مدينة الجزائر مدينة الجزائر قبايلي محمد الصالح » » منصوري محمد » » بوشين عمارة » السيدة علواش الزهراء » )) كمال ابراهيم » )) السيدة عمارة أرملة ميسوم » » مساب جميلة ) ) السيدة رزاق عديدى ) ) » ابن عامر قدور )) ) سليماني بشير )) ) ) السيدة حموتي وريدة )) مزيان الشريف عبد الرحمن ) (( الوناس احمد » )) العايب عيسى » ) لحسن عبد الوهاب > » يعقوب عبد الله ) )) بلقاسم فيسة ) » ارملة زروقي بن مهل » » ارملة سعدى فاطمة » » عمورة محمد ) ) قرناد محمد » )) مولاي عثمان ) ) ) ) سايس محمد » )) السيدة ارملة نايت قاسي المولودة باهة فاطمة )) » ابن سايبي اسماعيل )) » كنيش محمد )) » محمد السعيد » السيدة ارملة الونيس حنيفة ) )) بوشارب بلقاسم )) » معمري محمود » ) ابن زيان جموعي )) : شربال الطيب » )) قرباشي الطيب ) ) )) تكور يحيى )) » مقرآن محمد » )) ارملة سكيكي المولودة باعزيز فاطمة )) ) ) راوي محمد )) » فرحاوي رشيد )) ) ) تواتي عمار )) )) السيدة ارملة قويدر السعيد )) » مازوز عمر ) ) ) ) كشاد حليمة » قوريفة عبد الله α »

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية جدي عمر مدينة الجزائر مدينة الجزائر جبار سكوك » « بوشيوان مختار ) » طبو في علي « » خالد محمد α 》 السيدة ارملة فرات المولودة غاوي 》 » سليماني عبد القادر )) ) جابر محمد ) جديد مسعود ) ) قليل احمد الشريف » موسى جوهر » « مناعي احمد علواش عمار ) » الازعر جيلالي )) , » نسيب محمد » ) كعبوش دراجي » السيدة ارملة اوناني بوبكر » شيخي غنية » ) ) عقون التركي ) ) 》 بوسري صالح )) الاكحل عمار )) ) ) بوذيلة الطاهر ) ) ) الونيس عبد القادر » ) حموش حسين ) ) » السيدة ارملة عبد الصادق بختة » » حمو حميد ) ) )) يحياوي محمد ) ) ) ) ابن سعادة صالح ) ) سعداوي سالم ) ) ) ) السيدة ارملة قاني بردى شريفة ) ) » مسعودي العربي ) ) » الشاوى عبد الله ) ) )) السيدة حماد ملحة ) » آيت عباس حسن )) » شلغوم احمد ) ) ) السيدة خلاس رقية )) » ابن الشيخ يوسف ) ) عمروش الطيب » » بوحليسة العربي )) » حطاب باشا الزبير ) » مزوارو علي )) )) بشقرة عاشور ) » ابن مسعود احمد » قراد علي » « لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية الونيسي منور مدينة الجزائر مدينة الجزائر عمري حسن 》 » زوزو علي » » بطاش العربي » ) ) ارسولي محمد )) » اولد شقماجي الزبير » » حماني فؤاد « شرابي بوعلام » » سلاطني السعيد » » اوجواج عبد القادر » )) بوخريس علي 》 ( السيدة بوتيرة الزهراء المولودة عبدون 》 》 بوسنة مسعودة مالو حسن » (( بوطفنان عمار )) « ابن سي خالد مجيد » ( حمزة علي ) محمد الشريف عمار » ) ابن السعيد محمد ) » عياشي علي » ايدار مولود ) )) ميلاط احمد » بوستة عمار = » » قشاشة عبد الرحمن » آيت حمودي يوسف ) ) ) عدار الطيب )) ) بوخلفة السعيد » » بو الصحوة نورين )) عمروس رابح » ) بوشامة بلعيد ) ) رقيق محمد )) ) ابن عثمان مولود )) « « السيدة ارملة فلاح محمد المولودة طزائري ) ) « ابن دراح محمد ) » الشريف جيلالي ) ) )) الزاغ مسعود )) ) ) حداد مصطفى ) ) حميدوش رابح ) هاشمي العربي اوزناني محمد » زرغلاش محمد )) مزيان عمار ) ) α السيدة صابور وردية السيدة ارملة رباعي فاطمة «

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بوبراقي عامر مدينة الجزائر مدينة الجزائر دودار بوعلام « » السيدة ارملة مشتاوى قويدر . المولودة ميلودي فضة « « شلبي العربي » آيت حمودة عمران « « تيغدين ارزقي ) زهانة محمد » » اقران عبد المجيد 《 شحبون السعيد » » بوخلفة محمد » » العروسي محمد » » مزيان حاج ححسن « امقران لحسن » » سلالي محمد » » شملال فاطمة » 《 مزراق عبد القادر (( محارزي يوسف » » السيدة زيوش كلثوم » )) قطو خليفة » ) اين مقدم بوبكر ) » ابن السعيد احمد » » بوسيف حاج ابراهيم ) » بولدن العربي ) ) » ابن توفور الطيب ) )) سلطاني عبد الحفيظ » العايب عمار » ) الاعجال حملاوي » « حايد عبد القادر » » صباحي احمد ) ) مرزوق بلحسن ) ) » جرود بشير ) ) غالي ابراهيم » (( بوقفة عبد اللاست » فوجرون هيجات » 、 》 الونيس عبد الرحمن ) ) « بوعلي فاطمة » » الوايل احمد )) ) ) بوبكري بوبكر ) ) » جاب الله فاطمة )) » قحموش خيرة » ) ) بشيري مسعود ) السعيدة الارملة ربيح مينة )) » السيدة جابالي عربية « » السيدة دوزان عمار )) موكوس محامد السعيد D لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية | ماتم بلقاسم مدينة الجزائر مدينة الجزائر قصد للي باية ) » قنيفد صالح « سردوك علي ) » بوغالية محمد « « العرفي العلجة » 《 آفير المولودة بوقزولة )) » خليفات محمد ) ) )) شتوري عبد الرحمن )) ) السيدة ارملة وزناجي عمر ) ) السيدة كفتة احمد المولودة مراقش مليكة السيدة بورطاش المولودة آيت شقوفته » سميان محمد » ) ابن زعمية جيلالي » حداد علي » α الحاج بن عثمان » بلعزوق العيفة » » معالو محمد السعيد » » حمداني محمد ) ) ) السيدة مغيرف ارملة برضوان » » مزيان الوصيف )) مغزاوي عبد اللطيف » » ماضي عمار )) » عودية بوسعد 《 » صالحي محمد » سدود عبد الرحمن » ) ) دحومان محمد )) » زاوى علي » هوري هواري 》 بومدين محمد » » سلام عبد الحميد » ) ) دلاجي صالح » . ) ) سحنون محمد » » غلام محمد )) )) شيخ محمد صالح » » قرين محمد ) ) صالحي حسين » » عثماني محمد ) ) بغداد الاخضر )) » شواطي عبد القادر » بكاي فاطمة » ) ) قنقات محمد امقران » )) سعداوي بوعلام 》 » اوزيد محمد α

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة زكار محمود مدينة الجزائر رواب عمار » ميمان بختي » ) السيدة ارملة خر في المولودة تاغليت ) السيدة ارملة ياسف محمد امقران المولودة لوشال فطومة » بوشتوت رشيد )) لتلي مباركة )) سعدت تسعديت )) بخاري احمد » رقمي محمود » زليش حسين )) طالب حسين ) السيدة ارملة اسماعيل المولودة مدان ظريفة ) مرغيت الحاج ) السيدة ارملة زيوى صالح المولودة بوعمران ) ) زمران محمود ) اسماعيل مختار )) السيدة خوجة سليمة ) مريم بورقعة ) ) عوجان علي )) حجور آعمر ) ) ابن الاعرج الهادي ) ملياني السعيد ) ) نعار حمدي » بوشيشة مراد » مرزوق محمود )) ابن جلول علي ) ) حميدي السعيد ) ) ارملة بوعوينة وردية )) قاضي قويدر ) ) مريني دراجي ) ) كركب احمد ) ونوغي محمد )) ايخلف سالم ) ) بركاني عبد القادر ) ) قدوش عبد الكريم ) ) محاند الشريف . الطاهر )) قواسمية عابد )) ارملة صالحي اكلي بن محمد » مناد مناد ) ) الهادي احمد «

البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مدينة الجزائر | ارملة بومعزة ابراهام مدينة الجزائر مدينة الجزائر )) 》 ميدون احمد » « 》 ابن سالم مسعود » ) السيدة سحيني السعيد ( « مسعودي محمد » α حملات الطاهر α « عبري عبد القادر » D )) عباس الحلو » » محاجبي ابراهيم » « ) او قاسي ابراهيم ) ) » بدوى عبد القادر ) ) ) معلم فروجة )) » )) قصير محمد » « » جريدة حسين )) 》 )) السيدة ارملة بلحامي محمد ) ) « السيدة بورحلة حدة ) « )) بورباح احمد ) ) « ( حجاب اعراب )) « عياد الطاهر )) « » الجودي احمد 》 D » ارملة لشاني المولودة قيسوس )) حورية ) ) مختاري قدور )) α )) صالحي عبد الرحمن )) » السيدة دربوشي سعدية ) ) α )) معسكري احمد » α )) ارملة شايب المولودة شارف )) الطاووس )) » بركان علي )) 》 » قاسمي مسعود )) « ) ) هامل محمد السعيد )) α ) سنايني محمد ) ) » )) قارة موصلي منصف ) « » ارملة الاحول عبد القادر » » ) ) احمد بن محمد )) « ) شهبوب عمار )) « (( السيدة حيمر مسعودة ) ) ) » شعراوي سعد )) « ) ) حموش مصطفى )) )) السيدة ارملة محمدى المولودة » العواني )) α » حمامدة محمود » )) « ) ) خالي عمر رابح )) ) ) ) ) السيدة ارملة عدو فروجة الجزائر الساحل الشراقة ) السيدة ارملة عماري فاطمة ) ) » عامر خدوجة )) 》

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه الدائرة البلدية لقب واسم المنتفعين السيدة ارملة بسيسة مباركة الجزائر الساحل الشراقة ابن قاسي ياقوت » السيدة ارملة ابن وارت تا سعديت » دباش عتيقة » « السيدة ارملة جاود المولودة حطو خدوجة « « السيدة ارملة ادريش عمار » » المولودة رمضاني خج عامل عمار ) 》 حاوسين حدى » » ايدير محاند خراشي علي )) » السيدة ارملة خليفة محمد المولودة زيتوني » » السيدة ارملة وقاد احمد » راضي علي » » طاقي مولود » » الطاهر بلار احمد » « السيدة ارملة الطاهر بلار بلقاسم )) » عبد اللي يحيى ) » براف محمد » » غزالي العيد )) )) السيدة ارملة سعيدي شريفة » » آيت درنة عبد المجيد ) عين بنيان آيت حتريت اكلي » ) آيت رابح اكلي » » عمران بوعلام » » اعراب السعيد » » بلقسة العربي » » برناش ميلود )) » بومجاجن مولود » السيدة ارملة شرابي حورية » » غلام محمد » ((. حمدي حسن » » كريمات عبد القادر . » )) مرواني حواس » » مقراني عبد الله » )) السيدة أرملة كنادي ناصر » » باجة علي بئر خادم فرشيشي الهادي )) ) ) السيدة أرملة حسين السعيد . )) )) قطو محفوظ » » السيدة أرملة مقيني عبد القادر مدني محمد )) » صالح أرزقي D لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية | اسماعيل محمد الجزائر الساحل بئر خادم عبزيو حسين » دويرة عميوض رابح )) ابن سالم احمد » بوستة احمد » 》 بهلول احمد ) « السيدة أرملة مهدى يوسف « « العربي محمد )) « رمضاني بن يوسف )) » « رمضاني محمد فوقار احمد )) )) دراية لمو بغدادي (( « معسكري محمد » « بوجماحي يوسف ) . الزهراء يحي ) سطاوالي معمر مصطفى » زرالدة معزوزي محمد » )) عبد الحاج الصادق البليدة البليدة عاقب محمد » » عرباوي ملتوم » » عزازدة رابح » » ابن عويشة عمار ) ) ) بودالي على (( السيدة أرملة بوحوية محمد )) « بو حاسم محمد ) » ابن قريط مصطفى ) ) السيدة الارملة بومدال خديجة )) » السيدة الارملة بوطالب زهور )) » بعوش احمد » » السيدة أرملة شاوو احمد ) » شايلي احمد » شويط على » » السيدة أرملة قتال عبد القادر )) )) السيدة أرملة حوال شريال » » فراح تركية ) ) » السيدة الارملة قليزرة خيرة )) » السيدة الارملة حميدة فاطمة الزهراء ) ) )) هياب محمد ) ) » حاج عامر خالد )) )) كرمان محمد ) ) ) السيدة الارملة كوشي فاطمة ) ) )) السيدة الارملة العشاب محجوبة ) D معلاوي عمر D «

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة مباركية حمة البليدة مزاوى محمد ) ملياني احمد )) مكاوي محمد السيدة الارملة مريم فاطمة « ميهوب محمد منادي محمد » موساوي عبد الرحمن » وزاني عمار » السيدة أرملة رامول مصطفى » صدوقي رابح ) (بدون لقب احمد بن قدور )) سواحمى عبد القادر 《 (بدون لقب عبد القادر )) تا قنوتي أحمد » التومي بلقاسم « زرورو رابح » زيدون حميدة » بلعوان محمد » بلقاسم باية » بوشامي محمد » شوشاط رابح )) بو خليفة احمد فرحاتي علي ) ) السيدة الارملة مزارئ سعدية » مسوكات محمد )) السيدة أرملة موسوني علي )) السيدة الارملة يحياوي ياسمينة )) زمولي بلقاسم ) ) زواق يحي )) السيدة ارملة ابن موسى الهادي )) حراج بختي )) مرزوق احمد ) ) بوبكر مصطفى بو لحفة محمد » ميسيوري محمد )) ناجم الطاهر )) حمداوي احمد )) حناوي علال )) نساح محمد ) ) توتة بايوف بلقاسم ) السيدة أرملة زواوي عبد القادر )) حمودي عبد القادر D

البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية البليدة العتبي احمد البليدة بو اسماعيل ) مقدم العيد α » السيدة أرملة بلقايس البشير » بوعنان « التارزي عيسى » » الزهراء باية « » بطاش عائشة « » احمر العين » البرازي احمد « الفروجي علي » » ابن كينة الطاهر شبلي قندوز عبد القادر » « » حمودي على « )) كرامو عبد القادر » » كرامو عمر « « » صحراوي محمد » « سريج محمد » عمار محي الدين العفرون » » ابن سونة محمد » » العسكر محمد » بوفاريك قاسي محمد » « حمودة عبد القادر » رحالي مهني » « » حمودة عمر » » فوكة طوبال محمد » » حجوط مفتوح أحمد » » سوخال عبد الله α » السيدة أرملة صدوق محمد » » عجالي بوعبد الله » » مساعدية احمد 《 السيدة أرملة عنون قويدر ) ) بوشول عبد القادر ) » ) بوشوك عبد القادر « » دواوي عبد القادر » تاميمونت احمد « « بوركيكة | قدابسة بن عيسي ) ) بابزي عمر » القليعة ) )) السيدة أرملة حميدة علي « « بئر التوتة قفايفي يحي » » )) أوشان مبارك » « )) سعيداني معمر » « ) ) بلهادف احمد » موزاية بو اسماعيل بخاري احمد « » السيدة أرملة أريرى الحاج α α ) السيدة الارملة احمد فاطمة » الزهراء » » » قناني محمد » « « محمد العربي بن علي D

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة عبد اللاوى جلول البليدة صفصافي محمد » عايدي علي عليوات مسعود » عمران محمد » شاطور بوعلام « بخاري بلقاسم ) خميرى علي )) صالحي عبد القادر ) ) السيدة أرملة الطيب سليمان علال )) يخلف احمد ) عليلي مولود » بوعيسي عيسى » صفصافي محمد ) السيدة أرملة احمد زاى الاخضر الدار البيضاء عثماني محمد ) باحة مكاوى » بلعمري محمد )) ابن شرقي عبد القادر )) ابن الحسين علي )) بوشكير احمد » رزاينة احمد » سرير بوزيد ) ) سليماني جيلالي )) طلاش السعيد » زروال يحيي » عيسي محمد بوسيود الطيب » شويدر احمد » ريح علي )) محي الدين محمد بوعمره ) ) بوعائشة الحبيب » القدير عمر )) القريشي بوزيدة » السيدة أرملة عالمي محمد المولودة السايح » حسيني البشير أوباني حسين ) ) سعيدي علي » السيدة أرملة سليمان احمد » السيدة أرملة عزياني محمد عواش محمد » ديدوش بلقاسم )) رابط احمد ( البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مراد عطاب محمد الدار البيضاء برج الكيفان » بوهيدل محمد ) ) « وادى العلق شيخ الطاهر » « » ادريسي صالح » » « حاوشين عمرة » « » صبرة الطاهر « « سرير عمر » زموري ابن زرقاء محمد )) الاربعاء « عيزال عيسى » ( السيدة أرملة عبدون المولودة الصومعة سلام الزهراء « « ) ) عمروش احمد )) « تيبازة | السيدة أرملة بحوص المولودة 》 حميدي خوخة )) 》 « السيدة أرملة باريح المولودة قوق فاطمة ) ) « الدار البيضاء بورنان الاخضر ) ) ) ) « شريفي احمد (( ( » داودى علي )) » جعدي محمدي ) ) » » الكشبور احمد ) ) « فارس احمد . ) » « السيدة أرملة قماطي المولودة » قذور ) « 《 السيدة أرملة كركار مباركة )) » » حداد السعيد ) ) ) حمزة رابح )) » هين طاية الازرف عائشة » « )) محمود الونيس » « السيدة أرملة عثماني المولودة » رزقي )) « » السيدة أرملة عثماني المولودة ) ) لمشاور حميدة ) ) )) بودواو السيدة أرملة أو اطفول )) ) » تيجاني مهدى )) )) ) بقار عمر ) ) خميس الخشنة ابن سالم جيلالي ) ) )) » كر ناشي عبد القادر . ) ) » ) ابن عجال محمد ) ) مفتاح )) دحمان محمد )) ) ) ) جلال محمد ) ) ) ) بوقرة فارس الشريف )) )) » قلول محمد ) ) « » قادم علي )) » ) كحشوش محمد ) » قصار محمد

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية اخيرة رابح الدار البيضاء مفتاح خيدة بوعلام » » ) بادي ابراهيم » » ) ) أو بيوض محمد ( α )) ) رباحي علي ( « سعاف الطاهر السيدة ارملة تاجوى موسى » » ابن طلحة علي )) اولاد موسى ضربان يونس )) رويبة قريان حسن » 》 السيدة أرملة قوراري فضيل » » مزيان عمار ) )) طويلب علي ) ) زغيني عبد القادر ) ) » زفران حسين » بوشيب احمد ) ) سيدي موسى أوسخير محمد » ) ) سليماني محمد ) ) » بوزاد عمار ) الثنية شريح محمد 《 » غبريني علي » « تيجاني محمد » ) زمورى علي » « وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع القنوات لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله عبر القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الصادر من الحقول الكائنة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر | رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل (سونطراش) والمصادقة على قانونها الاساسي وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 17 غشت سنة . 1966 التي التمست بواسطتها الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود (سونطراش) الموافقة على مشروع وضع خط قنوات لنقل الوقود السائل يربط أنبوب البترول حاسي مسعود - بجاية فى نقطة تقع على مقربة من بنى منصور ، بمعمل التكرير الكائن بالحراش (الجزائر) ، ثم الاذن في النقل المقابل ، وبعد الاطلاع على التخطيطات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على مشروع وضع منشأة لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر مكونة خصوصا من أنبوب يبلغ قطره 406,4 مم تقريبا ويربط انبوب البترول من حاسي مسعود الى بجاية ، بمعمل التكرير بالحراش (الجزائر) ثم محطة ضخ تقع ببنى منصور ( عمالة سطيف ) .. المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ( سونطراش ) بان تنقل عبر المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، الوقود السائل الصادر من مناطق الانتاج الجزائرية . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 | فبراير سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري وبمعاقبة عدم التقييد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير العدل حامل الاختام وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-667 المؤرخ في 6 يوليو

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه سنة 1960 والمتضمن تطبيق الامر رقم 58-1352 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمعاقبة بعض المخالفات المرتكبة فيما يخص التقييد فى السجل التجاري ، والمرسوم رقم 58-1335 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالسجل التجاري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار فى السجل التجارى والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمرسوم رقم 64-317 المؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمرسوم رقم 65-128 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمرسوم رقم 64-317 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمرسوم رقم 65-128 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل من جديد كما يلي : يشطب في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 على التقييدات التي تمت قبل 1 غشت سنة 1963 » . المادة 2 : لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوى لم يجدد تقييده عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 أن يحتج بحق تقييده السابق ويمكن اصدار الامر باغلاق متجره وذلك بموجب مقرر من عامل العمالة ودون الإخلال بمقتضيات المادة الاولى من الامر رقم 58-1352 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1958 والمادة 12 من المرسوم رقم 58-1355 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد الجديد | في السجل التجاري . المادة 3 : يمكن لعامل العمالة ان يصدر ايضا امرا بالاغلاق ضد كل شخص طبيعي أو معنوى يكون بسبب نشاطه ملزما بطلب تقييد أو اشارة تكميلية او تصحيحية في السجل التجارى اذا لم يثبت انه قام بهذا الاجراء . وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد أو الاشارة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ( هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 الصفحة 127 - العمود الاول - السطر الحادي عشر . بدلا من : الدمى من جميع الانواع » .. يقرأ ما يلي : 02-97 : الدمى من جميع الانواع » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين ابتداء من 4 غشت سنة 1966 ولمدة ستة أشهر السيد عمر بن يحي مندوبا للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تمديد مقتضيات قرار تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 مددت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 4 فبراير سنة 1967 مقتضيات القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عمر بن يحيى مندوبا للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 يتضمن توضيح اختصاصات كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط فيما يتعلق بالتكوين المهني وترقية الاطارات إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-256 المؤرخ في 2 جمادى

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالتكوين المهني للكبار ، ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان المهمة التي يقوم بها وزير المالية والتخطيط ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ، في نطاق اختصاصاته العامة ، تتخلص فيما يلي : تحديد وتوضيح الاهداف المطلوبة تحققها لاجل اتمام التكوين والتحسين المهنى لليد العاملة وللاطارات اللازمة لانجاز التخطيط وكذا الوسائل التي يجب استخدامها وذلك بناء على ما تقرره الوسائل … استطلاع رأي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما يلي : 1 ) التقديرات فيما يخص برنامج التجهيزات السنوية والممتدة على عدة سنوات المقررة لاجل اتمام اعمال التكوين | المقصودة . 2 ) البيان السنوى المتعلق بنشاط مختلف المصالح والهيئات للتكوين المهنى وترقية الاطارات ) وبوجه عام جميع المعلومات والوثائق الصالحة لاعداد ومراقبة انجاز التخطيطات والبرنامج . المادة 2 : تتلخص مهمة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ) مديرية التكوين ) فيما يلي : انعاش سياسة التكوين المهنى وترقية الاطارات المحددة في التخطيطات والبرامج ثم اقتراح كل أجراء تشريعي وتنظيمي لازم لاستخدام هذه السياسة .

  • تنسيق عمل القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات وذلك طبقا للتخطيطات والبرامج . المادة 3 : ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يختص في نطاق مهمته التنسيقية بكل ما يتعلق بتسيير المصالح الآتية :
  1. مصالح التوجيه المهني ، 2 ) مصلحة تخصيص منح التكوين والترقية المهنية ، ) الوسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والمتصلة بالتكوين المهنى وبترقية الاطارات ، 4 ) مصالح الاختيار والتكوين المهني كيفما كانت أجهزتها بما فيها المصالح التابعة لمنظمات الهجرة . المادة 4 : أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطلب اطلاعه كل ستة اشهر على تقارير النشاط التابعة لمختلف المصالح وهيئات التكوين المهنى وترقية الاطارات والتي يعتمد عليها وضع بيان النشاط السنوى ولهذه الغاية يكون هو مسؤولا عن توحيد الوثائق اللازمة لوضع مثل هذا البيان . المادة ه : لكي يحصل على استعمال معقول فيما يخص القائمين بتكوين وسائل التجهيز والهياكل الاساسية ، يتحمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بالاتصال مع وزير المالية والتخطيط ، مسؤولية وضع الخريطة المتعلقة بوسائل العمل والمناهج البيداغوجية . المادة 6 : يقوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بوضع ومراقبة الوسائل اللازمة لتحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه وذلك بمساعدة اللجان التقنية المهنية .. وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 وزير العمل والشؤون عن وزير المالية والتخطيط الاجتماعية الكاتب العام عبد العزيز زرداني صالح مبروكين قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال الطبية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائرى والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن كيفيات التطبيق في القطاع غير الفلاحي للتأمين الخاص بالمرض ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد كما يلي التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال الطبية وذلك لعدم وجود اتفاقيات : ( الاستشارة ) 6 دج N (العيادة ليلا) 18 دج ( العيادة ) . 7.5 دج D (العيادة يوم الاحد ) 13,50 دج التعويض الكيلو مترى 40 . دج PC العمل الطبى العادي) 3,50 دج التحليل) 65 ر.دج KR عمل جراحي بسيط) 66 را دج (اصلاح) 277 دج

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه عمل من أعمال الجراحة او الاختصاصات) 3,50 دج تحدد كما يلي التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية المستعملة عند الاطباء الجراحين للاسنان والاختصاصيين في امراض الفم والاسنان والمساعدين الطبييين غير المرتبطين باتفاقية : (جراحة الاسنان 324 AM المساعدة الطبية) 225 دج وتحدد كما يلي التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية عند القابلات : عمل من أعمال القابلات) 2,65 دج (العيادة) 4 دج (الاستشارة) هار دج (العيادة ليلا) 10 دج (العيادة يوم الاحد) دج المادة 2 : تدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 . المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الاولى : تلغى المادة 27 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 وتعوض بالمقتضيات التالية : يتم تحديد التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية | المستعملة لتسعير الاعمال الطبية بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لعدم وجود اتفاقيات » • المادة 2 : تلغى المادة 39 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 وتعوض بالمقتضيات التالية : يمكن للمريض أن يدخل بناء على طلبه الى مستشفى عمومي اذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك ) بناء على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى • ان المصروفات التى تؤدى حقيقة والتي تشمل نفقات الاقامة في القاعة الجماعية واجرة الطبيب والجراح والنفقات الملحقة ، تدفعها صناديق الضمان الاجتماعي تحت الخصم عند اللزوم ، للمساهمة الواجبة على المؤمن له التي تساوى 20 %20 حسب التعريفات المطبقة بانتظام في المستشفيات منذ ا يناير سنة 1966 المادة 3 : يلغى المقطع الاول من المادة 17 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 ويعوض بالمقتضيات التالية : اذا تقدم المؤمن له الى طبيب من اختياره أو الى مصلحة وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 | العيادات الطبية الخارجة عن مستشفى عمومي ، فيدفع لها فبراير سنة 1967 • عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق فى القطاع غير الفلاحي للتأمين من المرض ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الدوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-45. المعدل والصادر من المجلس الجزائر والمتعلق باقامة نظام الاجتماعي في الجزائر والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمعدل والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع غير الفلاحي للتأمين من المرض ، ولا سيمما المواد 17 و 27 و 39 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : مباشرة مجموع الاجرة الواجبة تأديتها » . المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 • عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل بعض المقتضيات من القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتضمن تحديد شروط قبول المؤسسات الخصوصية التي تعالج المؤمن لهم اجتماعيا ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الدوطنية ،

    • وبمقتضى المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائرى والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، والنصوص اللاحقة له ،

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )) 271 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط قبول المؤسسات الخصوصية التي تعالج المؤمن له اجتماعيا ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال الطبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقطع الثاني من المادة 15 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1954 والمشار اليه اعلاه ويعوض بالمقتضيات التالية : بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية السلاح الهندسة مناقصة فتحت مناقصة من أجل بناء بناية تحتوى على قاعة للاكل ومطبخ بالاغواط . وتكون هذه المناقصة قطعة وحيدة … يجوز للمقاولين أن يستلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك لقاء دفع مبلغ قدره 100 دج . ويمكن الحصول على هذه الملفات من المديرية المركزية لسلاح الهندسة ( المكتب المركزى للدراسات ) 123 نهج طرابلس حسين داى ابتداء من يوم الخميس 9 مارس سنة 1967 كما يجوز ارسال العروض ضمن ظرف موصى عليه أو تودع في مكاتب مديرية المصالح المالية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الغولف قبل 30 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل وتقدم العروض لزوما ضمن ظرفين : يحتوى الظرف الاول على : طلب بالقبول مصحوب بتصريح يشار فيه الى نية المترشح بمشاركته في المناقصة مع بيان لقبه واسمه وصفته ومقر سكناه . بيان يشار فيه الى الوسائل التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي أنجزها .

  • شهادتين مسلمتين من قبل رجال الفن ، شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي عن العطل المدفوعة أجرتها ،
  • شهادة بعدم الافلاس ،
  • الوثائق الواجب تقديمها فيما يخص مصلحة )) ان تعريفات الحروف الرئيسية المستعملة لتسعير الاعمال | المهنية الممارسة فى هذه المراكز للعلاج يجب أن لا تزيد على قيمة الحروف الرئيسية المحددة فى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ) • المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 عبد العزيز زرداني اعلانات ويحتوى الظرف الثانى على الملف والعرض . تحدد المدة التي يكون خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس- مناقصة افتحت مناقصة من قبل المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس من أجل توريد المواد التالية : 1 ) الملابس التحتية :
  • صدريات 1200000 التبان (سليب ) 1200000 ( 2 ) لوازم التنظيف : مناشف للغسيل 12000000 ) لوازم الرياضة : أحذية خفيفة للرياضة 700000 ) أقمشة :
  • قماش لغطاء الفرش 0000 ره 27 م قماش لغطاء المخدات 650000 م . قماش لأكياس المنامة 3000000م ه ) لوام النوم : مخدات 100000 6 ) المعسكر :
  • الصحون الفردية 700000 ) الاثاث : ا - الاثاث الخاص بالاكل :
  • منضدات للأكل 30000

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1386 ه كراسي 6,000 ب - الاثاث الخاص بقاعة النوم :

    • خزانات 100000
  • مقاعد 100000 ج ) المكاتب : مكاتب من نوع 06 . 200 كراسي من نوع 12 .D 200 يجب أن تصل العروض الى المديرية الفرعية للملابس قبل 25 مارس سنة 1967 وتقدم المعلومات التكميلية للمعنيين من المديرية الفرعية للملابس ، 32 شارع الرائد ميرة عبد الرحمن - باب الوادي - مدينة الجزائر . وأيام الزيارة هي كالآتي : الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع . وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والادوات مناقصة فتحت مناقصة لتوريد لوازم المكاتب التالية : الجزء الاول : سجلات ودفاتر وبطاقات ، الجزء الثاني : لوازم للآلة الكاتبة ،
    • الجزء الثالث : الورق فى مجموعة التحويل ،
  • الجزء الرابع : لوازم مختلفة ، الجزء الخامس : أنواع الحبر ،
  • الجزء السادس : أنواع مختلفة يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 25 مارس سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء ويجب أن توجه العروض الى وزارة الشؤون الخارجية ، نهج كلود بيرنار بالمرادية (الغولف (سابقا) مدينة الجزائر اما ضمن ظرف موصى عليه واما أن تودع بمكتب الادوات والتجهيز مقابلة وصل . ويمكن المقدمي العروض أن يطلعوا على دفتر الشروط بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المديرية الفرعية للميزانية والادوات - المكتب رقم 403 . … مناقصة يعلن عن مناقصة لاستخراج أدوات تقنية من مكتب الجمارك ونقلها من ميناء مدينة الجزائر الى مزرعة بوشاري بشراقة .. وهذه الادوات آتية من تشيكوسلوفاكيا ووزنها يبلغ 302 طنا بقيمة قدرها … 1250 را دج تقريبا يجب ارسال العروض الى السيد مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتلفزة الجزائرية 21 شارع الشهداء بمدينة الجزائر قبل 12 مارس سنة 1967 وهو آخر أجل . ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط المتضمن التفاصيل المواد التي هي موضوع هذه المناقصة فى مكتب التجهيز السنوى 7 المكتب رقم 724-21- شارع الشهداء بمدينة الجزائر . عمالة سطيف مفتشية الاكاديمية مناقصة يعلن عن فتح مناقصة قصد انجاز أشغال تتعلق بالحدادة مخصصة للبناءات المدرسية فى المناطق العمرانية بعمالة سطيف يمكن للمقاولين المعنيين أن يطلعوا أو يسحبوا مقابل أداء مبلغ الملف اللازم لتقديم عروضهم لدى السيد بتنوت هنرى - مكتب الدراسات التقنية صندوق البريد رقم 109 0 يجب أن تصل العروض قبل 15 مارس سنة 1967 (وهو آخر أجل ( الى مفتش أكاديمية سطيف ويجب تقديمها لزوما في ظرفين مختومين بالشمع على الطريقة التالية : 1 الظرف الاول مختوم بالشمع يتضمن ما يلى : المراجع المهنية والمصرفية ،
  • الشهادات المسلمة من رجال الفن ،
  • مذكرة تتضمن الوسائل التقنية ، والمكان والتاريخ ونوع وأهمية الاشغال المنجزة ، ، شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي أو التعويضات العائلية ،
  • بيان عن الوضعية الجبائية مسلمة من مصالح الضرائب 2 - الظرف الثاني : موضوع بداخل الاول ومتضمن ملف العرض ويلصق عليه طابع بريد . وليكن في علم مقدمي العروض بأن كل ملف غير مقدم على الاشكال المذكورة أعلاه سيكون مآله الرفض • وتكون على عاتق المقاول الذى ترسو عليه المناقصة جميع مصاريف النشر فى الصحافة ودفتر الشروط . وتحدد ب 90 يوما المدة التي يبقي خلالها مقدمو العروض ملزمين بعروضهم .. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر