قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها ( استدراك ) 268

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.