قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 يتضمن توضيح اختصاصات كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات 268
المادة الأولى
فتح المادةان المهمة التي يقوم بها وزير المالية والتخطيط ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ، في نطاق اختصاصاته العامة ، تتخلص فيما يلي :
تحديد وتوضيح الاهداف المطلوبة تحققها لاجل اتمام التكوين والتحسين المهنى لليد العاملة وللاطارات اللازمة لانجاز التخطيط وكذا الوسائل التي يجب استخدامها وذلك بناء على ما تقرره الوسائل ...
استطلاع رأي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما يلي :
1 ) التقديرات فيما يخص برنامج التجهيزات السنوية والممتدة على عدة سنوات المقررة لاجل اتمام اعمال التكوين | المقصودة .
2 ) البيان السنوى المتعلق بنشاط مختلف المصالح والهيئات للتكوين المهنى وترقية الاطارات ) وبوجه عام جميع المعلومات والوثائق الصالحة لاعداد ومراقبة انجاز التخطيطات والبرنامج .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ) مديرية التكوين ) فيما يلي :
انعاش سياسة التكوين المهنى وترقية الاطارات المحددة في التخطيطات والبرامج ثم اقتراح كل أجراء تشريعي وتنظيمي لازم لاستخدام هذه السياسة .
- تنسيق عمل القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات وذلك طبقا للتخطيطات والبرامج .
المادة 3
فتح المادةان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يختص في نطاق مهمته التنسيقية بكل ما يتعلق بتسيير المصالح الآتية :
1) مصالح التوجيه المهني ،
2 ) مصلحة تخصيص منح التكوين والترقية المهنية ، ) الوسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والمتصلة بالتكوين المهنى وبترقية الاطارات ،
4 ) مصالح الاختيار والتكوين المهني كيفما كانت أجهزتها بما فيها المصالح التابعة لمنظمات الهجرة .
المادة 4
فتح المادةأن وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطلب اطلاعه كل ستة اشهر على تقارير النشاط التابعة لمختلف المصالح وهيئات التكوين المهنى وترقية الاطارات والتي يعتمد عليها وضع بيان النشاط السنوى ولهذه الغاية يكون هو مسؤولا عن توحيد الوثائق اللازمة لوضع مثل هذا البيان .
المادة ه : لكي يحصل على استعمال معقول فيما يخص القائمين بتكوين وسائل التجهيز والهياكل الاساسية ، يتحمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بالاتصال مع وزير المالية والتخطيط ، مسؤولية وضع الخريطة المتعلقة بوسائل العمل والمناهج البيداغوجية .
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بوضع ومراقبة الوسائل اللازمة لتحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه وذلك بمساعدة اللجان التقنية المهنية ..
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 وزير العمل والشؤون عن وزير المالية والتخطيط الاجتماعية الكاتب العام عبد العزيز زرداني صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.