قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع لهم اجتماعيا • 270
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 • عبد العزيز زرداني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.